يبيع منزلك وجميع ما تملك فيتصدق به عنك ، ثم ارجع إلى منزلك ، وقم في مالك على ما كنت فيه ، فكل انت وعيالك مثل ما كنت تأكل ، ثم انظر كل شيء تصدق به فيما تستقبل من صدقة ، او صلة قرابة ، او في وجوه البر فاكتب ذلك كله واحصه ، فاذا كان رأس السنة فانطلق إلى الرجل الذي أوصيت إليه ، فمره أن يخرح إليك الصحيفة ، ثم اكتب فيها جملة ما تصدقت ، واخرجت من صدقة أو بر في تلك السنة ، ثم افعل ذلك في كل سنة حتى تفي لله بجميع ما نذرت فيه ، ويبقى لك منزلك وما لك ان شاء الله ، قال : فقال الرجل : فرجت عنّي يا ابن رسول الله ، جعلني الله فداك.
ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب (1).
15 باب حكم نذر المراة بغير اذن زوجها ، والمملوك
بغير اذن سيده والولد بغير اذن والده
[ 29637 ] 1 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن عبدالله بن سنان ، عن ابي عبدالله 7 ، قال : ليس للمرأة مع زوجها أمر في عتق ولا صدقة ، ولا تدبير ، ولا هبة ، ولا نذر في مالها الا بإذن زوجها الا في حجّ ، او زكاة ، او برّ والديها ، او صلة رحمها. وباسناده عن الحسن بن محبوب ، عن عبدالله بن سنان مثله الا انه قال : او صلة قرابتها (1).
__________________
(1) التهذيب 8 : 307 | 1144.
الباب 15
فيه حديثان
1 الفقيه 3 : 277 | 1315.
(1) الفقيه 3 : 109 | 457 و 277 | 1315.




