يوم بمد من حنطة.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، وعلى عدم وجوب شيء مع العجز (1) ، فهذا على الاستحباب.
13 باب ان من نذر صوما معينا لم يحرم عليه السفر ، بل
يجوز له ، وعليه الافطار والقضاء اذا رجع.
[ 29634 ] 1 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن يعقوب بن يزيد ، عن يحيى بن المبارك ، عن عبدالله بن جبلة ، عن اسحاق بن عمار ، عن عبدالله بن ميمون ، عن عبدالله بن جندب ، قال : سأل عباد بن ميمون وانا حاضر عن رجل جعل على نفسه نذرا صوما ، واراد الخروج إلى مكة فقال عبدالله بن جندب : سمعت من رواه عن أبي عبدالله 7 ، انه سئل عن رجل جعل على نفسه نذرا صوما ، فحضرته نية في زيارة أبي عبدالله 7 قال : يخرج ، ولا يصوم في الطريق ، فاذا رجع قضى ذلك.
[ 29635 ] 2 وعن عليّ بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن زرارة ، قال : ان اُمّي كانت جعلت عليها نذرا نذرت لله في بعض ولدها في شيء كانت تخافه عليه ، ان تصوم ذلك اليوم الذي يقدم فيه عليها ، فخرجت معنا إلى مكّة ، فاشكل علينا صيامها في السفر ، فلم ندر تصوم او تفطر ، فسألت أبا جعفر 7 عن ذلك؟ فقال : لا تصوم
__________________
(1) تقدم في الباب 15 من ابواب بقية الصوم.
الباب 13
فيه حديثان
1 الكافي 7 : 457 | 16 ، والتهذيب 8 : 306 | 1139.
(2) الكافي 7 : 459 | 24.




