مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 23 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 297 من 392

يوم بمد من حنطة.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، وعلى عدم وجوب شيء مع العجز (1) ، فهذا على الاستحباب.

13 باب ان من نذر صوما معينا لم يحرم عليه السفر ، بل

يجوز له ، وعليه الافطار والقضاء اذا رجع.

[ 29634 ] 1 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن يعقوب بن يزيد ، عن يحيى بن المبارك ، عن عبدالله بن جبلة ، عن اسحاق بن عمار ، عن عبدالله بن ميمون ، عن عبدالله بن جندب ، قال : سأل عباد بن ميمون وانا حاضر عن رجل جعل على نفسه نذرا صوما ، واراد الخروج إلى مكة فقال عبدالله بن جندب : سمعت من رواه عن أبي عبدالله 7 ، انه سئل عن رجل جعل على نفسه نذرا صوما ، فحضرته نية في زيارة أبي عبدالله 7 قال : يخرج ، ولا يصوم في الطريق ، فاذا رجع قضى ذلك.

[ 29635 ] 2 وعن عليّ بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن زرارة ، قال : ان اُمّي كانت جعلت عليها نذرا نذرت لله في بعض ولدها في شيء كانت تخافه عليه ، ان تصوم ذلك اليوم الذي يقدم فيه عليها ، فخرجت معنا إلى مكّة ، فاشكل علينا صيامها في السفر ، فلم ندر تصوم او تفطر ، فسألت أبا جعفر 7 عن ذلك؟ فقال : لا تصوم

__________________

(1) تقدم في الباب 15 من ابواب بقية الصوم.

الباب 13

فيه حديثان

1 الكافي 7 : 457 | 16 ، والتهذيب 8 : 306 | 1139.

(2) الكافي 7 : 459 | 24.

الصفحة 297 من 392