11 باب حكم من نذر هديا ما يلزمه ، وهل عليه اشعاره
وتقليده والوقوف به بعرفة؟ واين ينحره؟
[ 29630 ] 1 محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان ، عن محمد ، عن أبي جعفر 7 في رجل قال : عليه بدنة ، ولم يسمّ أين ينحر ، قال : انما المنحر بمنى يقسمونها بين المساكين ، وقال في رجل قال : عليه بدنة ينحرها بالكوفة ، فقال : اذا سمى مكانا فلينحر فيه ، فانّه يجزي عنه.
ورواه الصدوق باسناده عن أبان ، عن محمد بن مسلم مثله ، الا انه اقتصر على المسألة الاولى (1).
[ 29631 ] 2 محمد بن يعقوب ، عن عليّ بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن القاسم بن محمد ، عن سليمان بن داود ، عن حفص بن غياث ، عن أبي عبدالله 7 في حديث قال : من نذر هديا (1) فعليه ناقة ، يقلدها ، ويشعرها ، ويقف بها بعرفة ، ومن نذر جزورا فحيث شاء نحره.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (2).
وباسناده عن الصفار ، عن عليّ بن محمد القاساني ، عن القاسم بن
__________________
الباب 11
فيه حديثان
1 التهذيب 8 : 314 | 1167.
(1) الفقيه 3 : 234 | 1103.
2 الكافي 7 : 457 | 13 ، واورده بتمامه في الحديث 4 من الباب 23 من ابواب الكفارات.
(1) في التهذيب : بدنه ( هامش المخطوط ).
(2) التهذيب 8 : 307 | 1141.




