10 باب ان من نذر صوم يوم معين دائما ، فاتفق في يوم
يحرم صومه ، وجب الافطار والقضاء.
[ 29629 ] 1 محمد بن يعقوب ، عن أبي عليّ الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن عليّ بن مهزيار في حديث قال : كتبت (1) اليه يعني : إلى أبي الحسن 7 : يا سيّدي! رجل نذر أن يصوم يوما من الجمعة دائما ما بقي ، فوافق ذلك اليوم يوم عيد فطر ، أو أضحى ، او ايّام التشريق ، أو سفر ، او مرض ، هل عليه صوم ذلك اليوم ، أو قضاؤه؟ وكيف يصنع يا سيّدي؟ فكتب اليه : قد وضع الله عنه الصيام في هذه الايام كلّها ، ويصوم يوما بدل يوم ان شاء الله ، وكتب اليه يسأله : يا سيّدي! رجل نذر أن يصوم يوما ، فوقع ذلك اليوم على اهله ، ما عليه من الكفارة؟ فكتب اليه : يصوم يوما بدل يوم ، وتحرير رقبة مؤمنة.
ورواه الشيخ باسناده عن عليّ بن مهزيار ، الاّ انّه قال : يوم فطر أو يوم جمعة (2).
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (3).
__________________
الباب 10
فيه حديث واحد
1 الكافي 7 : 456 | 12 ، واورد قطعة منه في الحديث 2 من الباب 23 من ابواب الكفارات ، وقطعة منه في الحديث 1 من الباب 9 من هذه الابواب.
(1) في المصدر « كتب » وفاعله هو بندار مولى إدريس ، الذي روى عنه علي بن مهزيار ، في الحديث (10) من المصدر ( ج 7 ص 456 ).
(2) التهذيب 8 : 305 | 1135.
(3) تقدم في الحديث 2 من الباب 10 من ابواب من يصح منه الصوم ، وفي الباب 11 من ابواب بقية الصوم الواجب.




