9 باب ان من نذر ان يتصدق بدراهم ، فصيرها ذهبا لزمه
الاعادة ، وكذا لوعيّن مكانا فخالف ..
[ 29628 ] 1 محمد بن يعقوب ، عن أبي عليّ الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبّار ، عن عليّ بن مهزيار ، قال : قلت لابي الحسن 7 : رجل جعل على نفسه نذرا ، ان قضى الله حاجته أن يتصدق بدراهم فقضى الله حاجته فصير الدراهم ذهبا ووجهها اليك ، أيجوز ذلك ، أو يعيد؟ فقال : يعيد.
وعن محمد بن جعفر الرزّاز ، عن محمد بن عيسى ، عن عليّ بن مهزيار مثله (1).
ورواه الشيخ باسناده عن عليّ بن مهزيار ، الاّ انّه قال : ان يتصدق في مسجده بألف درهم (2).
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (3) ، ويأتي ما يدل عليه عموما (4).
__________________
الباب 9
فيه حديث واحد
1 الكافي 7 : 456 | 11 ، واورد ذيله في الحديث 2 من الباب 23 من ابواب الكفارات ، وفي الحديث 1 من الباب 10 من هذه الابواب.
(1) الكافي 7 : 456 | 12.
(2) التهذيب 8 : 305 | 1135.
(3) تقدم في الحديث 8 من الباب 1 ، وفي الحديث 4 من الباب 8 من هذه الابواب.
(4) ياتي في الحديث 1 من الباب 11 ، وفي الاحاديث 4 و 6 و 11 من الباب 17 من هذه الابواب.




