ورواه أحمد بن محمد بن عيسى في ( نوادره ) ، عن اسحاق بن عمار (2) ، وكذا جملة من الاحاديث السابقة والاتية.
محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله (3).
[ 29620 ] 2 وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن أبي عليّ بن راشد ، قال : قلت لابي جعفر الثاني 7 : ان امرأة من اهلنا اعتل صبيّ لها ، فقالت : اللهم ان كشفت عنه ففلانة جاريتي حرّة ، والجارية ليست بعارفة ، فايما أفضل تعتقها؟ او تصرف ثمنها في وجوه البر؟ فقال : لا يجوز الا عتقها.
[ 29621 ] 3 أحمد بن محمد بن عيسى في ( نوادره ) ( عن أبيه ) (1) قال : سمعت أبا جعفر 7 ورجل يسأله عن رجل جعل عليه رقبة من ولد اسماعيل ، فقال : ومن عسى ان يكون من ولد اسماعيل ، الا واشار بيده إلى ابنته (2).
[ 29622 ] 4 وفي رواية اخرى : الاّ هولاء ، واشار بيده إلى أهله وولده.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في العتق (1) والحج (2).
__________________
(2) نوادر احمد بن محمد بن عيسى : 44 | 69.
(3) التهذيب 8 : 304 | 1132 ، والاستبصار 4 : 48 | 165.
2 التهذيب 8 : 314 | 1169 ، والاستبصار 4 : 49 | 167.
3 نوادر احمد بن محمد بن عيسى : 36 | 45.
(1) في المصدر والبحار : عن زرارة.
(2) في المصدر : بنته.
4 نوادر احمد بن محمد بن عيسى : 172 | 451.
(1) تقدم في الحديثين 3 و 8 من الباب 23 ، وفي الابواب 57 و 59 و 63 من ابواب العتق.
(2) تقدم في الابواب 27 و 34 و 35 من ابواب وجوب الحج.




