[ 29045 ] 4 وقد تقدم في حديث عليّ بن أبي حمزة ، عن عبد صالح 7 فيمن أوصى بعتق نسمة مسلمة ، إلى أن قال : فليشتروا من عرض الناس ما لم يكن ناصبا.
[ 29046 ] 5 محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي عبدالله الرازي ، عن الحسن بن عليّ بن أبي حمزة ، عن سيف بن عميرة ، قال : سألت أبا عبدالله 7 أيجوز للمسلم أن يعتق مملوكا مشركا؟ قال : لا.
ورواه الصدوق بإسناده عن سيف بن عميرة مثله (1).
[ 29047 ] 6 عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن السندي بن محمد ، عن أبي البختري ، عن جعفر بن محمّد ، ، عن أبيه 8 : ان عليا 7 أعتق عبدا نصرانياً ، ثم قال : ميراثه بين المسلمين عامة ان لم يكن له وليّ.
أقول : وجهه أنه جعله سائبة ويحتمل كون ترك الميراث تبرّعا منه ؛ لما يأتي (1) وقد تقدم الوجه في مثله (2).
__________________
4 تقدم في الحديث 2 من الباب 73 من ابواب احكام الوصايا.
5 التهذيب 8 : 218 | 782 ، والاستبصار 4 : 2 | 1.
(1) الفقيه 3 : 85 | 310.
6 قرب الإسناد : 66.
(1) يأتي في البابين 24 و 41 من هذه الابواب ، وفي الباب 3 من ابواب ميراث ولاء العتق.
(2) تقدم في ذيل الحديث 2 من هذا الباب.




