مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 23 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 289 من 392

جدهما ووجوه العرب ، وقالوا : يا ابا الحسن! لو نذرت على ولديك نذرا ، فنذر صوم ثلاثة ايام ان شفاهما الله ، وكذلك نذرت فاطمة 3 ، وكذا جاريتهم فضة فبرئا ، وليس عندهم شيء ، ثمّ ذكر قصّة نزول هل أتى فيهم.

أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود في الصلوات المندوبة (1) وفعل المعروف (2) وغيرهما (3).

7 باب ان من نذر ان لم يحج قبل التزويج ان يعتق غلامه

لزم ، وان كان الحج ندبا ، وحكم نذر العتق والحج.

[ 29619 ] 1 محمد بن يعقوب ، عن عليّ بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن صفوان بن يحيى ، عن اسحاق بن عمّار ، عن أبي عبدالله 7 (1) ، قال : قلت : رجل كان عليه حجة الاسلام ، فاراد ان يحجّ ، فقيل له : تزوّج ، ثم حج ، فقال : ان تزوجت قبل ان احج فغلامي حرّ ، فتزوج قبل ان يحجّ ، فقال : اعتق غلامه ، فقلت : لم يرد بعتقه وجه الله ، فقال : انه نذر في طاعة الله ، والحج احق من التزويج ، واوجب عليه من التزويج ، قلت : فان الحج تطوع ، قال : وان كان تطوعا فهي طاعة لله ، قد اعتق غلامه.

__________________

(1) تقدم في الابواب 12 و 15 و 16 و 19 و 20 من ابواب الصلوات المندوبة.

(2) تقدم في الباب 10 من ابواب فعل المعروف.

(3) تقدم في الحديث 6 من الباب 7 من ابواب احكام الضمان.

الباب 7

فيه 4 احاديث

1 الكافي 7 : 455 | 7.

(1) في المصدر : عن ابي ابراهيم 7 وكذلك التهذيبين ، وكذلك صححه في المصححة الثانية.

الصفحة 289 من 392