مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 23 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 286 من 392

محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن جميل بن صالح ، قال : كانت عندي جارية بالمدينة ، فارتفع طمثها ، فجعلت لله نذرا إن هي حاضت ، فعلمت انها حاضت قبل ان اجعل النذر ، فكتبت إلى أبي عبدالله 7 بالمدينة ، فأجابني : إن كانت حاضت قبل النذر فلا عليك ، وإن كانت (1) بعد النذر فعليك.

ورواه الصدوق بإسناده عن جميل بن صالح مثله ، إلا أنّه قال : فلا نذر عليك (2).

محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله (3).

[ 29612 ] 2 وعنه ، عن صفوان ، وفضالة جميعا ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن احدهما 8 ، قال : سألته عن رجل وقع على جارية له ، فارتفع حيضها ، وخاف ان تكون قد حملت ، فجعل لله عتق رقبة وصوما وصدقة إن هي حاضت ، وقد كانت الجارية طمثت قبل ان يحلف بيوم او يومين ، وهو لا يعلم ، قال : ليس عليه شيء.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (1) ، ويأتي ما يدل عليه (2).

__________________

(1) في نسخة زيادة : حاضت ( هامش المخطوط ).

(2) الفقيه 3 : 238 | 1131.

(3) التهذيب 8 : 303 | 1127.

2 التهذيب 8 : 313 | 1164.

(1) تقدم في الابواب 1 4 من هذه الابواب.

(2) يأتي في الابواب الآتية من هذه الابواب.

الصفحة 286 من 392