مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 23 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 285 من 392

4 باب ان من نذر أن يهدي طعاما أو لحما لم ينعقد ،

وانما ينعقد إذا نذر ان يهدي الى الكعبة بدنة أو نحوها قبل الذبح

[ 29610 ] 1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله 7 في حديث قال : إنما الهدي ما جعل لله هديا للكعبة ، فذلك الذي يوفى به إذا جعل لله (1) ، ولا هدي لا يذكر فيه الله ، إلى ان قال : او يقول : انا اهدي هذا الطعام ، قال : ليس بشيء ، إن الطعام لا يهدى ، او يقول لجزور بعد ما نحرت ، هو يهديها لبيت الله ، قال : إنما تهدى البدن وهي احياء ، وليس تهدى حين صارت لحما.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحلبي (2).

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (3).

5 باب ان من نذر ، ثم علم بوقوع الشرط قبل النذر لم يلزمه شيء

[ 29611 ] 1 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن

__________________

الباب 4

فيه حديث واحد

1 الكافي 7 : 441 | 12 ، وأورده صدره في الحديث 12 من الباب 11 ، وقطعة منه في الحديث 2 من الباب 14 ، وفي الحديث 1 من الباب 15 من أبواب الايمان.

(1) في المصدر زيادة : وما كان من اشباه هذا فليس بشيء.

(2) الفقيه 3 : 231 | 1091 ، 1092.

(3) تقدم في الحديث 3 من الباب 1 من هذه الابواب.

الباب 5

فيه حديثان

1 الكافي 7 : 455 | 4.

الصفحة 285 من 392