عبدالله 7 قال : سألته عن الرجل يقول : عليّ نذر؟ فقال : ليس بشيء إلا أن يسمّي النذر ، فيقول : نذر صوم ، أو عتق ، أو صدقة ، أو هدي. الحديث.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (1) ، ويأتي ما يدل عليه (2).
3 باب ان من نذر الصدقة بمال كثير وجب عليه الصدقة
بثمانين درهما
[ 29606 ] 1 محمد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم (1) ، عن بعض اصحابه ذكره ، قال : لما سم المتوكل نذر إن عوفي أن يتصدق بمال كثير ، فلما عوفي سأل الفقهاء عن حد المال الكثير ، فاختلفوا عليه فقال بعضهم : مائة ألف ، وقال بعضهم : عشرة آلاف ، فقالوا فيه أقاويل مختلفة ، فاشتبه عليه الامر ، فقال رجل من ندمائه ، يقال له صفوان (2) : ألا تبعث إلى هذا الاسود فتسأله عنه ، فقال له المتوكل : من تعني ، ويحك؟ فقال : ابن الرضا ، فقال له : وهو يحسن من هذا شيئا؟ فقال : إن أخرجك من هذا فلي عليك كذا وكذا ، وإلا فاضربني مائة مقرعة.
__________________
3 من الباب 1 من هذه الابواب.
(1) تقدم في الحديثين 2 و 3 من الباب 1 من هذه الأبواب ، وفي الحديثين 1 و 5 من الباب 17 من أبواب الايمان.
وتقدم ما ينافي ذلك في الحديث 2 من الباب 16 من أبواب بقية الصوم الواجب.
(2) يأتي في الحديث 2 من الباب 3 ، من هذه الابواب.
الباب 3
فيه 4 أحاديث
1 الكافي 7 : 463 | 21.
(1) في المصدر زيادة : [ عن أبيه ].
(2) في المصدر : صفعان.




