مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 23 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 282 من 392

عبدالله 7 قال : سألته عن الرجل يقول : عليّ نذر؟ فقال : ليس بشيء إلا أن يسمّي النذر ، فيقول : نذر صوم ، أو عتق ، أو صدقة ، أو هدي. الحديث.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (1) ، ويأتي ما يدل عليه (2).

3 باب ان من نذر الصدقة بمال كثير وجب عليه الصدقة

بثمانين درهما

[ 29606 ] 1 محمد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم (1) ، عن بعض اصحابه ذكره ، قال : لما سم المتوكل نذر إن عوفي أن يتصدق بمال كثير ، فلما عوفي سأل الفقهاء عن حد المال الكثير ، فاختلفوا عليه فقال بعضهم : مائة ألف ، وقال بعضهم : عشرة آلاف ، فقالوا فيه أقاويل مختلفة ، فاشتبه عليه الامر ، فقال رجل من ندمائه ، يقال له صفوان (2) : ألا تبعث إلى هذا الاسود فتسأله عنه ، فقال له المتوكل : من تعني ، ويحك؟ فقال : ابن الرضا ، فقال له : وهو يحسن من هذا شيئا؟ فقال : إن أخرجك من هذا فلي عليك كذا وكذا ، وإلا فاضربني مائة مقرعة.

__________________

3 من الباب 1 من هذه الابواب.

(1) تقدم في الحديثين 2 و 3 من الباب 1 من هذه الأبواب ، وفي الحديثين 1 و 5 من الباب 17 من أبواب الايمان.

وتقدم ما ينافي ذلك في الحديث 2 من الباب 16 من أبواب بقية الصوم الواجب.

(2) يأتي في الحديث 2 من الباب 3 ، من هذه الابواب.

الباب 3

فيه 4 أحاديث

1 الكافي 7 : 463 | 21.

(1) في المصدر زيادة : [ عن أبيه ].

(2) في المصدر : صفعان.

الصفحة 282 من 392