أقول : ويأتي ما يدل على ذلك (2).
2 باب ان من نذر ولم يسم منذورا لم يلزمه شيء ، فان
سمى مجملا اجزأه مطلق العبادة.
[ 29599 ] 1 محمد بن يعقوب ، عن عليّ بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله 7 في رجل جعل عليه نذرا ولم يسمه قال : ان سمى فهو الذي سمى وان لم يسمّ فليس عليه شيء.
[ 29600 ] 2 وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر ، عن ثعلبة بن ميمون ، عن معمر بن عمر ، قال : سألت أبا عبدالله 7 عن الرجل يقول : عليّ نذر ، ولم يسم شيئا؟ قال : ليس بشيء.
[ 29601 ] 3 وعنهم ، عن سهل ، عن محمد بن الحسن بن شمون ، عن عبدالله بن عبد الرحمن الاصم ، عن مسمع بن عبد الملك ، عن أبي عبدالله
__________________
(2) ياتي في الحديث 1 من الباب 6 ، وفي الحديث 4 من الباب 8 ، وفي الحديث 2 من الباب 13 ، وفي الحديثين 4 و 6 من الباب 17 ، وفي الباب 23 من هذه الابواب ، وفي الحديث 8 من الباب 1 من ابواب آداب المائدة ، وياتي ما يدل على بعض المقصود في الباب 2 ، وفي الحديث 5 من الباب 6 وفي الباب 7 من هذه الابواب.
وتقدم ما يدل على ذلك في الحديث 8 من الباب 10 من ابواب من يصح منه الصوم ، وفي الباب 13 من ابواب المواقيت ، وفي الحديث 14 من الباب 22 من ابواب مقدمات الطواف.
الباب 2
فيه 7 احاديث
1 الكافي 7 : 441 | 10.
2 الكافي 7 : 441 | 9.
3 الكافي 7 : 463 | 18.




