النذر بشيء حتى يسمّي (1) لله صياما ، أو صدقة ، أو هديا ، أو حجا.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (2) وكذا الذي قبله.
[ 29592 ] 3 وعنه ، عن أحمد ، عن عليّ بن الحكم ، عن عليّ بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، قال : سألت أبا عبدالله 7 عن الرجل يقول : عليّ نذر؟ قال : ليس بشيء حتى يسمى شيئا (1) ويقول : عليّ صوم لله ، أو يصدق (2) ، او يعتق ، او يهدي هديا ، فان (3) قال الرجل : أنا اُهدي هذا الطعام ، فليس هذا بشيء انما تهدى البدن.
ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد مثله (4).
[ 29593 ] 4 وعن عليّ بن ابراهيم ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة ابن صدقة ، قال : سمعت أبا عبدالله 7 ، وسئل عن الرجل يحلف بالنذر ، ونيته في يمينه التى حلف عليها درهم أو أقل ، قال : اذا لم يجعل لله فليس بشيء.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1).
[ 29594 ] 5 وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن خالد بن جرير ، عن أبي الربيع ، قال : سئل أبو عبدالله
__________________
(1) في المصدر زيادة : شيئا.
(2) التهذيب 8 : 303 | 1125.
3 الكافي 7 : 455 | 3 ، واورد نحوه عن النوادر في الحديث 7 من الباب 2 من هذه الابواب.
(1) في المصدر : النذر.
(2) في المصدر : يتصدق.
(3) في المصدر : وان.
(4) التهذيب 8 : 303 | 1126.
4 الكافي 7 : 458 | 22.
(1) التهذيب 8 : 307 | 1142.
5 الكافي 7 : 456 | 8.




