1 باب انه لا ينعقد النذر حتى يقول : لله عليّ كذا ،
ويسمي المنذور ، ويكون عبادة.
[ 29590 ] 1 محمد بن يعقوب ، عن أبي عليّ الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن منصوربن حازم ، عن أبي عبدالله 7 قال : اذا قال الرجل : عليّ المشي إلى بيت الله وهو محرم بحجة ، او عليّ هدي كذا وكذا فليس بشيء حتى يقول : لله عليّ المشي إلى بيته ، او يقول : لله عليّ ان احرم بحجة ، أو يقول : لله عليّ هدي كذا وكذا ان لم افعل كذا وكذا.
[ 29591 ] 2 وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد ابن اسماعيل ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ، قال : سألت أبا عبدالله 7 عن رجل قال : عليّ نذر؟ قال : ليس
__________________
كتاب النذر والعهد
الباب 1
فيه 9 احاديث
1 الكافي 7 : 454 | 1 ، والتهذيب 8 : 303 | 1124.
2 الكافي 7 : 455 | 2.




