مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 23 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 274 من 392

الخزاز عن طلحة بن زيد ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه 8 : ان 7 كره أن يطعم الرجل في كفارة اليمين قبل الحنث.

محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد ابن محمد ، عن محمد بن يحيى مثله (1).

[ 29588 ] 2 وعنه ، عن أبي جعفر ، عن أبيه ، عن وهب عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن عليّ : ، قال : اذا حنث الرجل فليطعم عشرة مساكين ، ويطعم قبل ان يحنث.

قال الشيخ : الوجه فيه أن نحمله على التقية ؛ لانه موافق لمذهب العامة.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك هنا (1) ، وفي الكفارات (2).

52 باب استحباب ترك المدعي طلب اليمين اذا توجهت

على المنكر

[ 29589 ] 1 محمد بن عليّ بن الحسين في ( ثواب الاعمال ) عن أبيه ، عن سعد عن ابراهيم بن هاشم ، عن عليّ بن معبد ، عن درست ، عن

__________________

(1) التهذيب 8 : 299 | 1106 ، والاستبصار 4 : 44 | 152 ، وفيه : طلحة بن يزيد ،

2 التهذيب 8 : 299 | 1105 ، والاستبصار 4 : 44 | 153.

(1) تقدم في الباب 23 و 24 من هذه الابواب.

(2) تقدم في الباب 19 من ابواب الكفارات.

الباب 52

فيه حديث واحد

1 ثواب الاعمال : 159.

الصفحة 274 من 392