الخزاز عن طلحة بن زيد ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه 8 : ان 7 كره أن يطعم الرجل في كفارة اليمين قبل الحنث.
محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد ابن محمد ، عن محمد بن يحيى مثله (1).
[ 29588 ] 2 وعنه ، عن أبي جعفر ، عن أبيه ، عن وهب عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن عليّ : ، قال : اذا حنث الرجل فليطعم عشرة مساكين ، ويطعم قبل ان يحنث.
قال الشيخ : الوجه فيه أن نحمله على التقية ؛ لانه موافق لمذهب العامة.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك هنا (1) ، وفي الكفارات (2).
52 باب استحباب ترك المدعي طلب اليمين اذا توجهت
على المنكر
[ 29589 ] 1 محمد بن عليّ بن الحسين في ( ثواب الاعمال ) عن أبيه ، عن سعد عن ابراهيم بن هاشم ، عن عليّ بن معبد ، عن درست ، عن
__________________
(1) التهذيب 8 : 299 | 1106 ، والاستبصار 4 : 44 | 152 ، وفيه : طلحة بن يزيد ،
2 التهذيب 8 : 299 | 1105 ، والاستبصار 4 : 44 | 153.
(1) تقدم في الباب 23 و 24 من هذه الابواب.
(2) تقدم في الباب 19 من ابواب الكفارات.
الباب 52
فيه حديث واحد
1 ثواب الاعمال : 159.




