مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 23 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 273 من 392

50 باب حكم من حلف ، ونسي ما قال

[ 29586 ] 1 محمد بن عليّ بن الحسين باسناده عن عليّ بن جعفر ، انه سأل أخاه موسى بن جعفر 7 عن الرجل يحلف وينسى ما قال؟ قال : هو على ما نوى.

ورواه الحميري في ( قرب الاسناد ) عن عبدالله بن الحسن ، عن علي ابن جعفر ، الا انه قال : يحلف على اليمين (1).

أقول : الظاهر ان المراد : نسي ما قال ، وذكر ما نوى ، فيجب عليه العمل بما نوى. وقد تقدم ما يدل على ان المعتبر النية في غير الظالم (2) ، ويمكن أن يكون مراده : نسي ما قال لفظا ومعنى ، ويكون الغرض من الجواب ان اليمين لا تبطل في الواقع ، بل هو على ما نوى ، فاذا ذكره عمل به ، ويمكن أن يكون المراد : انه اذا نسى ونوى انه اذا ذكر عمل باليمين فله الاجر ، وقد ادى الواجب ، وان نوى عدم العمل بعد الذكر فلا ، والله اعلم.

51 باب انه لا تجب كفارة اليمين قبل الحنث ، بل بعده

[ 29587 ] 1 محمد بن عليّ بن الحسين باسناده عن محمد بن يحيى

__________________

الباب 50

فيه حديث واحد

1 الفقيه 3 : 233 | 1100.

(1) قرب الاسناد : 121.

(2) تقدم في الباب 20 و 21 من هذه الابواب.

الباب 51

فيه حديثان

1 الفقيه 3 : 234 | 1104 ، واورده في الحديث 3 من الباب 19 من ابواب الكفارات.

الصفحة 273 من 392