50 باب حكم من حلف ، ونسي ما قال
[ 29586 ] 1 محمد بن عليّ بن الحسين باسناده عن عليّ بن جعفر ، انه سأل أخاه موسى بن جعفر 7 عن الرجل يحلف وينسى ما قال؟ قال : هو على ما نوى.
ورواه الحميري في ( قرب الاسناد ) عن عبدالله بن الحسن ، عن علي ابن جعفر ، الا انه قال : يحلف على اليمين (1).
أقول : الظاهر ان المراد : نسي ما قال ، وذكر ما نوى ، فيجب عليه العمل بما نوى. وقد تقدم ما يدل على ان المعتبر النية في غير الظالم (2) ، ويمكن أن يكون مراده : نسي ما قال لفظا ومعنى ، ويكون الغرض من الجواب ان اليمين لا تبطل في الواقع ، بل هو على ما نوى ، فاذا ذكره عمل به ، ويمكن أن يكون المراد : انه اذا نسى ونوى انه اذا ذكر عمل باليمين فله الاجر ، وقد ادى الواجب ، وان نوى عدم العمل بعد الذكر فلا ، والله اعلم.
51 باب انه لا تجب كفارة اليمين قبل الحنث ، بل بعده
[ 29587 ] 1 محمد بن عليّ بن الحسين باسناده عن محمد بن يحيى
__________________
الباب 50
فيه حديث واحد
1 الفقيه 3 : 233 | 1100.
(1) قرب الاسناد : 121.
(2) تقدم في الباب 20 و 21 من هذه الابواب.
الباب 51
فيه حديثان
1 الفقيه 3 : 234 | 1104 ، واورده في الحديث 3 من الباب 19 من ابواب الكفارات.




