عن محمد بن عيسى ، عن ابن أبي عمير ، عن ابراهيم بن عبد الحميد ، عن خضر النخعي في الرجل يكون له على الرجل مال فيجحده ، قال : فان استحلفه فليس له ان يأخذ شيئا ، وان تركه ولم يستحلفه فهو على حقه.
ورواه الكليني ، عن علي بن ابراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن اسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن ابراهيم ابن عبد الحميد ، عن خضر بن عمرو النخعي ، قال : قال أحدهما 8 ، وذكر مثله (1).
[ 29582 ] 2 وعنه ، عن أبي اسحاق ، عن عبد الرحمن بن حماد ، عن ابراهيم بن عبد الحميد ، عن بعض اصحابنا في الرجل يكون له على الرجل المال ، فيجحده اياه ، فيحلف يمين صبر ان ( ليس له ) (1) عليه شيء ، قال : ليس له أن يطلب منه ، وكذلك ان احتسبه عند الله ، فليس له ان يطلبه منه.
[ 29583 ] 3 محمد بن عليّ بن الحسين باسناده عن مسمع أبي سيار ، قال : قلت لابي عبدالله 7 : انى كنت استودعت رجلا مالا ، فيجحدنيه ، وحلف لي عليه ، ثم انه جاءني بعد ذلك بسنتين بالمال الذي أودعته اياه ، فقال : هذا مالك فخذه ، وهذه أربعة آلاف درهم ربحتها ، فهي لك مع مالك ، واجعلني في حل ، فاخذت منه المال ، وأبيت ان آخذ الربح منه ، ورفعت (1) المال الذي كنت استودعته ، وابيت اخذه حتى استطلع رأيك ، فما ترى؟ فقال : خذ نصف الربح ، واعطه النصف ، وحلله ، فان هذا رجل تائب ، والله يحب التوابين.
__________________
(1) الكافي 5 : 101 | 3.
2 التهذيب 8 : 294 | 1086.
(1) في المصدر : ما له.
3 الفقيه 3 : 194 | 882 ، واورده في الحديث 1 من الباب 10 من ابواب الوديعة.
(1) في المصدر : ووقفت.




