47 باب انه يجوز الاقتصاص بقدر الحق من مال المنكر ،
فان استحلفه جاز له ان يحلف ، انه ليس له عليه شيء
[ 29580 ] 1 محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي عبدالله الرازي ، عن الحسن بن عليّ بن أبي حمزة ، عن أبي بكر الارمني ، قال : كتبت إلى العبد الصالح 7 : جعلت فداك انه كان لى على رجل دراهم ، فجحدني ، فوقعت له عندي دراهم ، فاقتص (1) من تحت يدي ، ما لي عليه؟ وان استحلفني حلفت ان ليس له عليّ شيء؟ قال : نعم فاقبض من تحت يدك وان استحلفك فاحلف له انه ليس له عليك شيء.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (2).
48 باب ان من كان له على غيره مال ، فأنكره ، فاستحلفه
لم يجز له الاقتصاص من ما له بعد اليمين ، ويجوز قبلها ،
فان رد المال بعد اليمين جاز قبوله.
[ 29581 ] 1 محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى
__________________
الباب 47
فيه حديث واحد
1 التهذيب 8 : 293 | 1083.
(1) في المصدر : فأقبض.
(2) تقدم في الباب 83 من ابواب ما يكتسب به.
الباب 48
فيه 4 احاديث
1 التهذيب 8 : 293 | 1085 ، والفقيه 3 : 113 | 481 ، واورده في الحديث 1 من الباب 10 من ابواب كيفية الحكم.




