مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 23 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 270 من 392

47 باب انه يجوز الاقتصاص بقدر الحق من مال المنكر ،

فان استحلفه جاز له ان يحلف ، انه ليس له عليه شيء

[ 29580 ] 1 محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي عبدالله الرازي ، عن الحسن بن عليّ بن أبي حمزة ، عن أبي بكر الارمني ، قال : كتبت إلى العبد الصالح 7 : جعلت فداك انه كان لى على رجل دراهم ، فجحدني ، فوقعت له عندي دراهم ، فاقتص (1) من تحت يدي ، ما لي عليه؟ وان استحلفني حلفت ان ليس له عليّ شيء؟ قال : نعم فاقبض من تحت يدك وان استحلفك فاحلف له انه ليس له عليك شيء.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (2).

48 باب ان من كان له على غيره مال ، فأنكره ، فاستحلفه

لم يجز له الاقتصاص من ما له بعد اليمين ، ويجوز قبلها ،

فان رد المال بعد اليمين جاز قبوله.

[ 29581 ] 1 محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى

__________________

الباب 47

فيه حديث واحد

1 التهذيب 8 : 293 | 1083.

(1) في المصدر : فأقبض.

(2) تقدم في الباب 83 من ابواب ما يكتسب به.

الباب 48

فيه 4 احاديث

1 التهذيب 8 : 293 | 1085 ، والفقيه 3 : 113 | 481 ، واورده في الحديث 1 من الباب 10 من ابواب كيفية الحكم.

الصفحة 270 من 392