محمد ، عن عليّ بن الحكم ، عن عمر بن حفص ، عن سعيد بن يسار ، عن أبي عبدالله 7 ، قال : لا بأس بان يعتق ولد الزنا.
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1) وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سعيد بن يسارمثله (2).
ورواه الصدوق بإسناده عن سعيد بن يسار مثله (3).
[ 29041 ] 2 وبإسناده عن عليّ بن الحسن بن فضّال ، عن سندي بن محمد ، وأيوب بن نوح ، عن صفوان بن يحيى ، عن سعيد بن يسار ، عن أبي عبدالله 7 في الرجل يكون عنده العبد ولد الزنا ، فيزوجه الجارية فيولد لهما ولدا ، يعتق ولده يلتمس به وجه الله ، قال : نعم لا بأس ، فليعتق ان أحب ، ثم قال أبو عبدالله 7 : لا بأس فليعتق ان احب.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (1).
17 باب جواز عتق المستضعف ولو في الواجب ، دون
المشرك والناصب
[ 29042 ] 1 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن أبيه محمد بن عيسى ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي ، قال :
__________________
(1) التهذيب 8 : 218 | 780.
(2) التهذيب 8 : 227 | 816.
(3) الفقيه 3 : 86 | 315.
2 التهذيب 7 : 448 | 1793 وعلق المصنف بقوله : هذا في باب الزيادات من نكاح ( بخطه ره ).
(1) تقدم في الابواب الاولى من هذه الابواب.
الباب 17
فيه 6 احاديث
1 الكافي 6 : 182 | 3 ، والتهذيب 8 : 218 | 781.




