فان هذا ابر.
[ 29578 ] 3 أحمد بن محمد بن عيسى في ( نوادره ) ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألته عن امرأة تصدقت بمالها على المساكين ان خرجت مع زوجها ، ثم خرجت معه ، قال : ليس عليها شيء.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (1).
46 باب حكم من حلف ان يزن الفيل.
[ 29579 ] 1 محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن بعض اصحابنا ، رفعه إلى امير المؤمنين 7 في رجل حلف ان يزن الفيل ، فأتوه فقال : ولم تحلفون بما لا تطيقون!؟ فقال : قد ابتليت ، فامر بقرقور (1) فيه قصب ، فاخرج منه قصب كثير ، ثم علم صبغ الماء بقدر ما عرف صبغ الماء قبل ان يخرج القصب ، ثم صير الفيل فيه حتى رجع إلى مقداره الذي كان انتهى اليه صبغ الماء اولا ، ثم امر ان يوزن القصب الذي اخرج ، فلما وزن قال : هذا وزن الفيل. الحديث.
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في القضاء (2) ، وهذا محمول على الاستحباب ، بل التقية ؛ لما مر (3) ، اشار اليه الصدوق وغيره (4).
__________________
3 نوادر احمد بن محمد بن عيسى 30 | 25.
(1) تقدم في الباب 11 من هذه الابواب عموما.
الباب 46
فيه حديث واحد
1 التهذيب 8 : 318 | 1184.
(1) القرقور : السفينة الطويلة. ( الصحاح 2 : 789 ).
(2) وياتي في الحديث 7 من الباب 21 من ابواب كيفية الحكم.
(3) مر في الباب 24 من هذه الابواب.
(4) راجع الفقيه 3 : 10 | ذيل 31.




