مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 23 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 267 من 392

44 باب ان من حلف لينحرن ولده لم تنعقد يمينه ، وكذا

من حلف على ترك الصلح بين الناس.

[ 29574 ] 1 محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله ، قال : سألت أبا عبدالله 7 عن رجل حلف ان ينحر ولده؟ قال : ذلك من خطوات الشيطان.

[ 29575 ] 2 وعنه ، عن ابن أبي نجران ، عن ابن أبي عمير ، عن علي ابن اسماعيل ، عن اسحاق بن عمار ، عن أبي عبدالله 7 في قول الله عزّ وجلّ : ( ولا تجعلوا الله عرضة لايمانكم ) (1) ، قال : هو اذا دعيت لصلح (2) بين اثنين لا تقل : عليّ يمين ان لا افعل.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (3).

__________________

الباب 44

فيه حديثان

1 التهذيب 8 : 288 | 1063 ، وبسند آخر في الاستبصار 4 : 48 | 164 ، واورده في الحديث 14 من الباب 11 من هذه الابواب ، واورده بسند آخر في الحديث 1 من الباب 24 من ابواب النذر.

2 التهذيب 8 : 289 | 1066.

(1) البقرة 2 : 224.

(2) في نسخة : لتصلح ( هامش المخطوط ).

(3) تقدم في الباب 11 من هذه الابواب.

الصفحة 267 من 392