مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 23 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 266 من 392

في المساكين ان لم تفطري ، فقالت : عليّ مثل ذلك ان افطرت ، فسئل أبو جعفر 7 عن ذلك ، فقال : فلتكلمها ، ان هذا كله ليس بشيء ، وانما هو خطوات الشيطان.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (2).

43 باب جواز الحلف في الدعوى على غير الواقع للتوصل

إلى الحق ، ودفع ظلم قضاة الجور.

[ 29573 ] 1 محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن أحمد ابن محمد ، عن حماد بن عثمان ، عن محمد بن أبي الصباح ، قال : قلت لابي الحسن 7 : ان امي تصدقت علي بنصيب لها في دار ، فقلت لها : ان القضاة لا يجيزون هذا ، ولكن اكتبيه شراء ، فقالت : اصنع من ذلك ما بدا لك ( وما ) (1) ، ترى انه يسوغ لك ، فتوثقت ، فأراد بعض الورثة ان يستحلفني اني نقدتها الثمن ، ولم أنقدها شيئا ، فما ترى؟ قال : احلف له.

ورواه الصدوق باسناده عن حماد بن عثمان ، عن محمد بن الصباح (2).

أقول : وتقدم ما يدل ذلك (3).

__________________

(2) تقدم في البابين 18 و 23 من هذه الابواب عموما.

الباب 43

فيه حديث واحد

1 التهذيب 8 : 287 | 1056.

(1) في المصدر : في كل ما.

(2) الفقيه 3 : 228 | 1073.

(3) تقدم في الباب 12 من هذه الابواب.

الصفحة 266 من 392