مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 23 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 265 من 392

المغيرة ، عن ابن سنان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله ، قال : سألت أبا عبدالله 7 عن الرجل يقسم على الرجل في الطعام يأكل معه فلم يأكل ، هل عليه في ذلك كفارة؟ قال : لا.

[ 29570 ] 4 وعنه ، عن الحسن بن عليّ الوشاء ، عن عبدالله بن سنان ، عن رجل ، عن عليّ بن الحسين 7 ، قال : اذا اقسم الرجل على اخيه فلم (1) يبر قسمه فعلى المقسم كفارة يمين.

وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن عليّ ابن بنت الياس مثله (2).

أقول : هذا محمول على الاستحباب ، قاله الشيخ وغيره.

[ 29571 ] 5 محمد بن عليّ بن الحسين باسناده عن محمد بن مسلم ، قال : سألت احدهما 8 عن رجل قالت له امرأته : أسألك بوجه الله الا ما طلقتني؟ قال يوجعها ضربا ، او يعفو عنها.

[ 29572 ] 6 أحمد بن محمد بن عيسى في ( نوادره ) ، عن ابن بكير بن اعين ، ( عن أبيه (1) ) ، قال : ان اخت عبدالله جد ابن المختار دخلت على اخت لها ، وهي مريضة ، فقالت لها اختها : افطري ، فابت ، فقالت اختها جاريتى حرة ان لم تفطري ، او كلمتك ابدا ، فقالت : جاريتي حرة ان افطرت ، فقالت الاخرى : فعليّ المشي إلى بيت الله ، وكل مالي

__________________

4 التهذيب 8 : 292 | 1080 ، والاستبصار 4 : 41 | 141.

(1) في نسخة : لما ( هامش المخطوط ).

(2) التهذيب 8 : 302 | 1122.

5 الفقيه 3 : 228 | 1077.

6 نوادر احمد بن محمد بن عيسى : 29 | 22.

(1) ليس في المصدر.

الصفحة 265 من 392