42 باب ان من حلف على الغير ليفعلن كذا لم ينعقد ،
ولم يلزم احدهما شيء.
[ 29567 ] 1 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن حفص ، وغير واحد من اصحابنا ، عن أبي عبدالله 7 قال : سئل عن الرجل يقسم على أخيه؟ قال : ليس عليه شيء ، انما اراد اكرامه.
ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد مثله (1).
[ 29568 ] 2 وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي الوشاء ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله ، قال : سالته عن الرجل يقسم على الرجل في الطعام ليأكل ، فلم يأكل (1) ، هل عليه في ذلك الكفارة؟ وما اليمين التي تجب فيها الكفارة؟ فقال : الكفارة في الذى يحلف على المتاع أن لا يبيعه ولا يشتريه ثم يبدو له ، فيكفر عن يمينه. الحديث.
محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله (2) ، وكذا الذي قبله.
[ 29569 ] 3 وباسناده عن الحسين بن سعيد عن حماد عن أبي (1)
__________________
الباب 42
فيه 6 احاديث
1 الكافي 7 : 462 | 12 ولم نعثر في التهذيب المطبوع على الحديث باسناده عن محمد بن يعقوب.
(1) التهذيب 8 : 294 | 1089 ، والاستبصار 4 : 41 | 139.
2 الكافي 7 : 446 | 6 ، واورده بتمامه في الحديث 5 من الباب 24 من هذه الابواب.
(1) في المصدر : يطعم.
(2) التهذيب 8 : 292 | 1079 ، والاستبصار 4 : 41 | 140.
3 التهذيب 8 : 287 | 1057 ، والاستبصار 4 : 40 | 138.
(1) في التهذيب : ابن.




