مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 23 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 264 من 392

42 باب ان من حلف على الغير ليفعلن كذا لم ينعقد ،

ولم يلزم احدهما شيء.

[ 29567 ] 1 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن حفص ، وغير واحد من اصحابنا ، عن أبي عبدالله 7 قال : سئل عن الرجل يقسم على أخيه؟ قال : ليس عليه شيء ، انما اراد اكرامه.

ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد مثله (1).

[ 29568 ] 2 وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي الوشاء ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله ، قال : سالته عن الرجل يقسم على الرجل في الطعام ليأكل ، فلم يأكل (1) ، هل عليه في ذلك الكفارة؟ وما اليمين التي تجب فيها الكفارة؟ فقال : الكفارة في الذى يحلف على المتاع أن لا يبيعه ولا يشتريه ثم يبدو له ، فيكفر عن يمينه. الحديث.

محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله (2) ، وكذا الذي قبله.

[ 29569 ] 3 وباسناده عن الحسين بن سعيد عن حماد عن أبي (1)

__________________

الباب 42

فيه 6 احاديث

1 الكافي 7 : 462 | 12 ولم نعثر في التهذيب المطبوع على الحديث باسناده عن محمد بن يعقوب.

(1) التهذيب 8 : 294 | 1089 ، والاستبصار 4 : 41 | 139.

2 الكافي 7 : 446 | 6 ، واورده بتمامه في الحديث 5 من الباب 24 من هذه الابواب.

(1) في المصدر : يطعم.

(2) التهذيب 8 : 292 | 1079 ، والاستبصار 4 : 41 | 140.

3 التهذيب 8 : 287 | 1057 ، والاستبصار 4 : 40 | 138.

(1) في التهذيب : ابن.

الصفحة 264 من 392