مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 23 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 263 من 392

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما (2).

41 باب جواز الحلف للوارث على نفي مال الميت مع

وجوده ، وكونه موصى به او مقرا به للغير.

[ 29566 ] 1 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن علي بن النعمان ، عن عبدالله بن مسكان ، عن علاء بياع السابري ، قال : سألت أبا عبدالله 7 عن امرأة اودعت (1) رجلا مالا ، فلما حضرها الموت قالت له : ان المال الذى دفعته اليك لفلانة ، وماتت المرأة ، فأتى أولياؤها الرجل ، فقالوا : كان لصاحبتنا مال لا نراه الا عندك ، فاحلف لنا ما لنا قبلك شيء ، أيحلف لهم؟ قال : ان كانت مأمونة عنده فليحلف ، وان كانت متهمة عنده فلا يحلف ، ويضع الامر على ما كان ، فإنما لها من مالها ثلثه.

ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد مثله (2).

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (3).

__________________

(2) تقدم في الباب 18 من هذه الابواب.

الباب 41

فيه حديث واحد

1 الكافي 7 : 462 | 11 ، واورده في الحديث 2 من الباب 16 من ابواب احكام الوصايا.

(1) في المصدر : استودعت.

(2) التهذيب 8 : 294 | 1088 ، والاستبصار 4 : 112 | 431.

(3) تقدم في الباب 16 من ابواب احكام الوصايا.

الصفحة 263 من 392