أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما (2).
41 باب جواز الحلف للوارث على نفي مال الميت مع
وجوده ، وكونه موصى به او مقرا به للغير.
[ 29566 ] 1 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن علي بن النعمان ، عن عبدالله بن مسكان ، عن علاء بياع السابري ، قال : سألت أبا عبدالله 7 عن امرأة اودعت (1) رجلا مالا ، فلما حضرها الموت قالت له : ان المال الذى دفعته اليك لفلانة ، وماتت المرأة ، فأتى أولياؤها الرجل ، فقالوا : كان لصاحبتنا مال لا نراه الا عندك ، فاحلف لنا ما لنا قبلك شيء ، أيحلف لهم؟ قال : ان كانت مأمونة عنده فليحلف ، وان كانت متهمة عنده فلا يحلف ، ويضع الامر على ما كان ، فإنما لها من مالها ثلثه.
ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد مثله (2).
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (3).
__________________
(2) تقدم في الباب 18 من هذه الابواب.
الباب 41
فيه حديث واحد
1 الكافي 7 : 462 | 11 ، واورده في الحديث 2 من الباب 16 من ابواب احكام الوصايا.
(1) في المصدر : استودعت.
(2) التهذيب 8 : 294 | 1088 ، والاستبصار 4 : 112 | 431.
(3) تقدم في الباب 16 من ابواب احكام الوصايا.




