40 باب ان من حلف لغريمه ان لا يخرج من البلد الا
بعلمه ، وكان عليه في ذلك ضرر لم تنعقد
[ 29564 ] 1 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ( محمد بن سهل ) (1) ، عن محمد بن سنان ، عن اسحاق بن عمار ، قال : قلت لابي عبدالله 7 : الرجل يكون عليه اليمين (2) فيحلفه غريمه بالايمان المغلظة أن لا يخرج من البلد الا بعلمه (3) ، فقال : لا يخرج حتى يعلمه ، قلت : ان اعلمه لم يدعه ، قال : ان كان علمه ضررا عليه وعلى عياله فليخرج ، ولا شيء عليه.
ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن سهل ، عن ابن سنان نحوه (4).
[ 29565 ] 2 وعنه ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن عبدالله بن هلال ، عن عقبة بن خالد ، عن أبي عبدالله 7 في رجل كان لرجل عليه دين فلزمه ، فقال الملزوم : كل حل عليه حرام ان برح حتى يرضيك ، فخرج من قبل ان يرضيه ، كيف يصنع ، ولا يدري ما بلغ (1) يمينه ، وليس له فيها نية؟ فقال : ليس بشيء.
__________________
الباب 40
فيه حديثان
1 الكافي 7 : 462 | 10.
(1) في المصدر : سهل.
(2) في التهذيب ظاهرا : الدين ( هامش المخطوط ).
(3) في المصدر : يعلمه.
(4) التهذيب 8 : 290 | 1071.
2 الكافي 7 : 460 | 3 ، واورده في الحديث 2 من الباب 17 من هذه الابواب.
(1) في المصدر : يبلغ.




