مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 23 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 262 من 392

40 باب ان من حلف لغريمه ان لا يخرج من البلد الا

بعلمه ، وكان عليه في ذلك ضرر لم تنعقد

[ 29564 ] 1 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ( محمد بن سهل ) (1) ، عن محمد بن سنان ، عن اسحاق بن عمار ، قال : قلت لابي عبدالله 7 : الرجل يكون عليه اليمين (2) فيحلفه غريمه بالايمان المغلظة أن لا يخرج من البلد الا بعلمه (3) ، فقال : لا يخرج حتى يعلمه ، قلت : ان اعلمه لم يدعه ، قال : ان كان علمه ضررا عليه وعلى عياله فليخرج ، ولا شيء عليه.

ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن سهل ، عن ابن سنان نحوه (4).

[ 29565 ] 2 وعنه ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن عبدالله بن هلال ، عن عقبة بن خالد ، عن أبي عبدالله 7 في رجل كان لرجل عليه دين فلزمه ، فقال الملزوم : كل حل عليه حرام ان برح حتى يرضيك ، فخرج من قبل ان يرضيه ، كيف يصنع ، ولا يدري ما بلغ (1) يمينه ، وليس له فيها نية؟ فقال : ليس بشيء.

__________________

الباب 40

فيه حديثان

1 الكافي 7 : 462 | 10.

(1) في المصدر : سهل.

(2) في التهذيب ظاهرا : الدين ( هامش المخطوط ).

(3) في المصدر : يعلمه.

(4) التهذيب 8 : 290 | 1071.

2 الكافي 7 : 460 | 3 ، واورده في الحديث 2 من الباب 17 من هذه الابواب.

(1) في المصدر : يبلغ.

الصفحة 262 من 392