مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 23 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 261 من 392

يعني : الثاني 7 انه سئل هل يصح اذا حلف الرجل ان يضرب عبده عددا أن يجمع خشبا فيضربه ، فيحسب بعدده؟ قال : نعم.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما (1).

39 باب ان من حلف برب المصحف انعقدت يمينه ،

وعليه بالحنث كفارة واحدة

[ 29563 ] 1 محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله 7 ، قال : قال أمير المؤمنين 7 : من حلف فقال : لا ورب المصحف ، فحنث ، فعليه كفارة واحدة.

ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (1).

وباسناده عن محمد بن عليّ بن محبوب ، عن أحمد بن محمد ، عن البرقي ، عن النوفلي (2).

ورواه الصدوق مرسلا (3).

أقول : وتقدم أيضا ما يدل على انعقاد هذه اليمين (4).

__________________

(1) تقدم في الاحاديث 1 و 3 و 4 و 8 و 9 من الباب 18 من هذه الابواب.

الباب 39

فيه حديث واحد

1 الكافي 7 : 461 | 8.

(1) التهذيب 8 : 294 | 1087.

(2) التهذيب 8 : 302 | 1120.

(3) الفقيه 3 : 238 | 1129.

(4) تقدم في الباب 32 من هذه الابواب.

الصفحة 261 من 392