يعني : الثاني 7 انه سئل هل يصح اذا حلف الرجل ان يضرب عبده عددا أن يجمع خشبا فيضربه ، فيحسب بعدده؟ قال : نعم.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما (1).
39 باب ان من حلف برب المصحف انعقدت يمينه ،
وعليه بالحنث كفارة واحدة
[ 29563 ] 1 محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله 7 ، قال : قال أمير المؤمنين 7 : من حلف فقال : لا ورب المصحف ، فحنث ، فعليه كفارة واحدة.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (1).
وباسناده عن محمد بن عليّ بن محبوب ، عن أحمد بن محمد ، عن البرقي ، عن النوفلي (2).
ورواه الصدوق مرسلا (3).
أقول : وتقدم أيضا ما يدل على انعقاد هذه اليمين (4).
__________________
(1) تقدم في الاحاديث 1 و 3 و 4 و 8 و 9 من الباب 18 من هذه الابواب.
الباب 39
فيه حديث واحد
1 الكافي 7 : 461 | 8.
(1) التهذيب 8 : 294 | 1087.
(2) التهذيب 8 : 302 | 1120.
(3) الفقيه 3 : 238 | 1129.
(4) تقدم في الباب 32 من هذه الابواب.




