مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 23 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 260 من 392

ابن الحكم (2).

أقول : هذا يحتمل الحمل على ارادته ذلك وقت الحلف ، وعلى الكراهة ، والاحوط ابقاؤه على ظاهره.

38 باب ان من حلف ليضربن عبده جاز له العفو عنه ،

بل يستحب له اختيار العفو ، ومن حلف ان يضرب عبده

عددا جاز ان يجمع خشبا فيضربه ، فيحسب بعدده

[ 29561 ] 1 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن القاسم بن يحيى ، عن جده الحسن بن راشد ، عن نجية العطار ، قال : سافرت مع أبي جعفر 7 إلى مكة ، فأمر غلامه بشيء ، فخالفه إلى غيره ، فقال أبو جعفر 7 : والله لاضربنك يا غلام ، قال : فلم أره ضربه ، فقلت : جعلت فداك ، إنك حلفت لتضربن غلامك ، فلم ارك ضربته ، فقال : أليس الله عزّ وجلّ يقول : ( وان تعفوا أقرب للتقوى ) (1)؟!

ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن ابراهيم بن اسحاق ، عن القاسم بن محمد ، عن أبيه ، عن جده الحسن بن راشد ، عن محمد العطار مثله (2).

[ 29562 ] 2 أحمد بن محمد بن عيسى ، في ( نوادره ) عن أبي جعفر

__________________

(2) التهذيب 8 : 292 | 1082.

الباب 38

فيه حديثان

1 الكافي 7 : 460 | 4.

(1) البقرة 2 : 237.

(2) التهذيب 8 : 290 | 1073.

2 نوادر احمد بن محمد بن عيسى : 172 | 449.

الصفحة 260 من 392