ابن الحكم (2).
أقول : هذا يحتمل الحمل على ارادته ذلك وقت الحلف ، وعلى الكراهة ، والاحوط ابقاؤه على ظاهره.
38 باب ان من حلف ليضربن عبده جاز له العفو عنه ،
بل يستحب له اختيار العفو ، ومن حلف ان يضرب عبده
عددا جاز ان يجمع خشبا فيضربه ، فيحسب بعدده
[ 29561 ] 1 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن القاسم بن يحيى ، عن جده الحسن بن راشد ، عن نجية العطار ، قال : سافرت مع أبي جعفر 7 إلى مكة ، فأمر غلامه بشيء ، فخالفه إلى غيره ، فقال أبو جعفر 7 : والله لاضربنك يا غلام ، قال : فلم أره ضربه ، فقلت : جعلت فداك ، إنك حلفت لتضربن غلامك ، فلم ارك ضربته ، فقال : أليس الله عزّ وجلّ يقول : ( وان تعفوا أقرب للتقوى ) (1)؟!
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن ابراهيم بن اسحاق ، عن القاسم بن محمد ، عن أبيه ، عن جده الحسن بن راشد ، عن محمد العطار مثله (2).
[ 29562 ] 2 أحمد بن محمد بن عيسى ، في ( نوادره ) عن أبي جعفر
__________________
(2) التهذيب 8 : 292 | 1082.
الباب 38
فيه حديثان
1 الكافي 7 : 460 | 4.
(1) البقرة 2 : 237.
(2) التهذيب 8 : 290 | 1073.
2 نوادر احمد بن محمد بن عيسى : 172 | 449.




