اعتق من اغنى نفسه ، الشيخ الكبير الضعيف أفضل من الشاب الاجرد.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1).
ورواه الصدوق بإسناده عن عليّ بن جعفر (2).
ورواه الحميرى في ( قرب الإسناد ) عن عبدالله بن الحسن ، عن عليّ بن جعفر ، الاّ انّه قال : شابا جلدا ، وقال في آخره : من الشاب الجلد (3).
[ 29039 ] 3 وعنه ، عن أحمد ، عن أبيه ، عن محمد بن عيسى ، عن منصور ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبدالله 7 ، قال : سألته عمن اعتق النسمة؟ فقال : اعتق من اغنى نفسه.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يحيى (1).
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الكفارات (2) وغيرها (3) ، ويأتي ما يدل عليه في عتق المملوك المشترك وغيره (4).
16 باب جواز عتق ولد الزنا وولده
[ 29040 ] 1 محمد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن
__________________
(1) التهذيب 8 : 230 | 833.
(2) الفقيه 3 : 85 | 312.
(3) قرب الإسناد : 119.
3 الكافي 6 : 181 | 3.
(1) التهذيب 8 : 218 | 779.
(2) تقدم في الحديث 3 من الباب 1 وفي الباب 7 من ابواب الكفارات.
(3) تقدم في الحديث 1 من الباب 13 من ابواب النفقات.
(4) لعل المقصود فيما يأتي في الباب 18 من هذه الابواب ، فان فيها دلالة بنحو العموم.
الباب 16
فيه حديثان
1 الكافي 6 : 182 | 2.




