مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 23 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 257 من 392

نصراني ان لم يفعل كذا وكذا ، قال : ليس بشيء.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (1).

35 باب ان من حلف بتحريم زوجته او جاريته لم تلزمه

كفارة ، ولم تحرم عليه

[ 29556 ] 1 محمد بن يعقوب ، عن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن صفوان عن حريز عن محمد بن مسلم ، قال : قلت لابي عبدالله 7 : رجل قال لامرأته : انت عليّ حرام ، فقال : ليس عليه كفارة ولا طلاق.

[ 29557 ] 2 وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي نصر ، عن محمد بن سماعة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر 7 ، قال : سألته عن رجل قال لامرأته : أنت عليّ حرام؟ فقال لي : لو كان لي عليه سلطان لأوجعت ظهره (1) ، وقلت له : الله احلها لك فما حرمها عليك ، انه لم يزد على ان كذب. الحديث.

[ 29558 ] 3 وعن عليّ بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، قال : قال أبوجعفر ( عليه

__________________

(1) تقدم في الباب 30 من هذه الابواب.

الباب 35

فيه 3 احاديث

1 الكافي 6 : 135 | 4 ، واورده في الحديث 8 من الباب 15 من ابواب مقدمات الطلاق.

2 الكافي 6 : 134 | 1 ، واورده بتمامه في الحديث 2 من الباب 15 من ابواب مقدمات الطلاق.

(1) في المصدر : رأسه.

3 الكافي 7 : 452 | 4 ، واورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 14 ، وذيله في الحديث 1 من الباب 15 من ابواب الكفارات.

الصفحة 257 من 392