حالف الا باء بإثمه ، فقال المنصور : فحلفه إذاً يا جعفر ، فقال الصادق 7 للرجل : قل : ان كنت كاذبا عليك فبرئت من حول الله وقوته ، ولجأت إلى حولي وقوتي ، فقالها الرجل ، فقال الصادق 7 : اللهم ان كان كاذبا فامته ، فما استتم كلامه حتى سقط الرجل ميتا ، واحتمل ، ومضى به. الحديث.
ورواه المفيد في ( الارشاد ) مرسلا نحوه (2).
34 باب ان من قال : هو يهودي او نصراني ان لم يفعل
كذا لم تنعقد يمينه ، ولم تلزمه كفارة وان حنث ، وكذا لو
قال : هو محرم بحجة ان لم يفعل كذا
[ 29553 ] 1 محمد بن الحسن باسناده عن يونس بن ، عبد الرحمن عن اسحاق بن عمار ، قال : قلت لابي ابراهيم 7 : رجل قال هو يهودي أو نصراني ان لم يفعل كذا وكذا ، قال : بئس ما قال ، وليس عليه شيء.
[ 29554 ] 2 وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان ، عن زرارة ، وعبد الرحمن ، عن أبي عبدالله 7 في رجل ، قال : هو محرم بحجة ان لم يفعل كذا وكذا فلم يفعله ، قال : ليس بشيء.
[ 29555 ] 3 وعنه ، عن القاسم بن محمد ، عن علي ، عن أبي بصير ، قال : سألت أبا عبدالله 7 ، عن الرجل يقول : هو يهودي أو
__________________
(2) الإرشاد : 272.
الباب 34
فيه 3 احاديث
1 التهذيب 8 : 278 | 1012.
2 التهذيب 8 : 288 | 1059.
3 التهذيب 8 : 288 | 1064.




