مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 23 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 256 من 392

حالف الا باء بإثمه ، فقال المنصور : فحلفه إذاً يا جعفر ، فقال الصادق 7 للرجل : قل : ان كنت كاذبا عليك فبرئت من حول الله وقوته ، ولجأت إلى حولي وقوتي ، فقالها الرجل ، فقال الصادق 7 : اللهم ان كان كاذبا فامته ، فما استتم كلامه حتى سقط الرجل ميتا ، واحتمل ، ومضى به. الحديث.

ورواه المفيد في ( الارشاد ) مرسلا نحوه (2).

34 باب ان من قال : هو يهودي او نصراني ان لم يفعل

كذا لم تنعقد يمينه ، ولم تلزمه كفارة وان حنث ، وكذا لو

قال : هو محرم بحجة ان لم يفعل كذا

[ 29553 ] 1 محمد بن الحسن باسناده عن يونس بن ، عبد الرحمن عن اسحاق بن عمار ، قال : قلت لابي ابراهيم 7 : رجل قال هو يهودي أو نصراني ان لم يفعل كذا وكذا ، قال : بئس ما قال ، وليس عليه شيء.

[ 29554 ] 2 وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان ، عن زرارة ، وعبد الرحمن ، عن أبي عبدالله 7 في رجل ، قال : هو محرم بحجة ان لم يفعل كذا وكذا فلم يفعله ، قال : ليس بشيء.

[ 29555 ] 3 وعنه ، عن القاسم بن محمد ، عن علي ، عن أبي بصير ، قال : سألت أبا عبدالله 7 ، عن الرجل يقول : هو يهودي أو

__________________

(2) الإرشاد : 272.

الباب 34

فيه 3 احاديث

1 التهذيب 8 : 278 | 1012.

2 التهذيب 8 : 288 | 1059.

3 التهذيب 8 : 288 | 1064.

الصفحة 256 من 392