السلام ) يقول : قضى عليّ 7 فيمن استحلف اهل الكتاب بيمين صبر ان يستحلف بكتابه وملته.
أقول : قد عرفت الوجه في مثله (1).
[ 29544 ] 9 محمّد بن عليّ بن الحسين باسناده عن العلاء ، عن محمد ابن مسلم ، قال : سألته عن الاحكام؟ فقال : تجوز على كل دين بما يستحلفون.
[ 29545 ] 10 قال : وقضى امير المؤمنين 7 فيمن استحلف رجلا من اهل الكتاب بيمين صبر ان يستحلفه (1) بكتابه وملته.
[ 29546 ] 11 عبدالله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) عن الحسن بن ظريف ، عن الحسين بن علوان ، عن جعفر ، عن أبيه : ان عليا 7 كان يستحلف اليهود والنصارى في بيعهم وكنائسهم ، والمجوس في بيوت نيرانهم ، ويقول : شددوا عليهم احتياطا للمسلمين.
[ 29547 ] 12 وعن السندي بن محمد ، عن أبي البختري ، عن جعفر ، عن أبيه 7 : ان عليا 7 كان يستحلف اليهود والنصارى بكتابهم (1) ، ويستحلف المجوس ببيوت نيرانهم.
أقول : هذا وما في معناه يحتمل الحمل على التغليظ بالقول والمكان ؛ لما تقدم (2).
__________________
(1) تقدم في ذيل الحديث 4 من هذا الباب.
9 الفقيه 3 : 236 | 1116.
10 الفقيه 3 : 236 | 1117.
(1) في المصححة الثانية عن نسخة : يستحلف.
11 قرب الاسناد : 42.
12 قرب الاسناد : 71.
(1) في المصدر : بكنائسهم.
(2) تقدم في الاحاديث 1 و 2 و 3 من هذا الباب.




