مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 23 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 250 من 392

بشهر رجب ، ولا يعرضون فيهما لمن كان فيهما ذاهبا أو جائياً ، وإن كان قتل اباه ، ولا لشيء يخرج من الحرم دابة أو شاة أو بعير او غير ذلك ، فقال الله عزّ وجلّ لنبيه 9 : ( لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ) (3) قال : فبلغ من جهلهم انهم استحلوا قتل النبيّ 9 ، وعظموا ايام الشهر ، حيث يقسمون به فيفون.

[ 29535 ] 2 وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن بعض اصحابنا ، قال : سألته عن قول الله عزّ وجلّ : ( فلا اقسم بمواقع النجوم ) (1) قال : اعظم إثم من يحلف بها ، قال : وكان اهل الجاهلية يعظمون الحرم ، ولا يقسمون به ، ويستحلون حرمة الله فيه ، ولا يعرضون لمن كان فيه ، ولا يخرجون منه دابّة ، فقال الله تبارك وتعالى : ( لا اقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد ) (2) قال : يعظمون البلد ، أن يحلفوا به ، ويستحلون فيه حرمة رسول الله 9.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (3) ، ويأتي ما يدل عليه (4).

32 باب حكم استحلاف الكفار بغير الله مما يعتقدونه

[ 29536 ] 1 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن

__________________

(3) البلد 90 : 1 و 2.

2 الكافي 7 : 450 | 5.

(1) الواقعة 56 : 75.

(2) البلد 90 : 1 3.

(3) تقدم في الحديث 3 من الباب 14 ، وفي الحديث 3 من الباب 15 ، وفي الباب 30 من هذه الابواب.

(4) يأتي في الباب 32 من هذه الابواب.

الباب 32

فيه 14 حديث

1 الكافي 7 : 451 | 4 ، والتهذيب 8 : 278 | 1013 ، والاستبصار 4 : 39 | 131.

الصفحة 250 من 392