مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 23 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 248 من 392

والمحاسن ) عن عليّ بن عاصم ، عن عطاء بن السائب ، عن ميسرة ، قال : ان امير المؤمنين 7 مر برحبة القصابين بالكوفة ، فسمع رجلا يقول : لا والذي احتجب بسبع طباق ، قال : فعلاه بالدّرة ، وقال له : ويحك ان الله لا يحجبه شيء ، ولا يحتجب عن شيء ، قال الرجل : انا اُكفّر عن يمينى يا امير المؤمنين؟ قال : لا ، لانك حلفت بغير الله.

وفي ( الارشاد ) عن الشعبي عن امير المؤمنين 7 نحوه (1).

[ 29528 ] 10 وقد تقدم في احاديث العمرة في حديث عليّ بن أبي حمزة ، عن أبي الحسن 7 ، قال : وحقك لقد كان منّي في هذه السنة ست عمر.

أقول : هذا يحتمل الاختصاص به 7.

[ 29529 ] 11 محمد بن مسعود العياشي في ( تفسيره ) عن زرارة ، قال : سألت أبا جعفر 7 عن قول الله : ( ما يؤمن اكثرهم بالله الا وهم مشركون ) (1) ، قال : من ذلك قول الرجل : لا وحياتك.

[ 29530 ] 12 وعنه ، عن أبي جعفر 7 ، قال : شرك طاعة قول الرجل : لا والله وفلان. الحديث.

[ 29531 ] 13 أحمد بن محمد بن عيسى في ( نوادره ) عن عبدالله بن أبي يعفور (1) ، عن أبي عبدالله 7 ، انه قال : اليمين التي تكفّر ان يقول الرجل : لا والله ونحو ذلك.

__________________

(1) ارشاد المفيد : 120.

10 تقدم في الحديث 3 من الباب 6 من ابواب العمرة.

11 تفسير العياشي 2 : 199 | 90.

(1) يوسف 12 : 106.

12 تفسير العياشي 2 : 199 | 93.

13 نوادر احمد بن محمد بن عيسى : 47 | 79 ، وعنه في البحار 104 : 241 | 139.

(1) في النوادر : عبدالله بن ابي يعقوب.

الصفحة 248 من 392