مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 23 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 244 من 392

30 باب أنه لا يجوز الحلف ، ولا ينعقد إلا بالله وأسمائه

الخاصة ونحو قوله : لعمرو الله ولاها الله.

[ 29519 ] 1 محمد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن عليّ بن مهزيار ، قال : قلت لابي جعفر الثاني 7 : في قول الله عزّ وجلّ : ( والليل إذا يغشى * والنهار إذا تجلى ) (1) ، وقوله عزّ وجلّ : ( والنجم إذا هوى ) (2) وما أشبه هذا ، فقال : إن الله عزّ وجلّ يقسم من خلقه بما شاء ، وليس لخلقه أن يقسموا إلا به عزّ وجلّ.

[ 29520 ] 2 وبإسناده عن شعيب بن واقد ، عن الحسين بن زيد ، عن الصادق 7 ، عن آبائه ، عن النبى 9 في حديث المناهي أنه نهى أن يحلف الرجل بغير الله ، وقال : من حلف بغير الله فليس من الله في شيء ، ونهى أن يحلف الرجل بسورة من كتاب الله عز وجلّ ، وقال : من حلف بسورة من كتاب الله فعليه بكل آية منها كفارة يمين ، فمن شاء برّ ، ومن شاء فجر ، ونهى أن يقول الرجل للرجل : لا وحياتك ، وحياة فلان.

[ 29521 ] 3 محمد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن محمد بن مسلم قال : قلت لابي جعفر ( عليه

__________________

الباب 30

فيه 15 حديث

1 الفقيه 3 : 236 | 1120.

(1) الليل 92 : 1 و 2.

(2) النجم 53 : 1.

2 الفقيه 4 : 5 | 1.

3 الكافي 7 : 449 | 1 ، والتهذيب 8 : 277 | 1009 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 3 من أبواب الايلاء.

الصفحة 244 من 392