30 باب أنه لا يجوز الحلف ، ولا ينعقد إلا بالله وأسمائه
الخاصة ونحو قوله : لعمرو الله ولاها الله.
[ 29519 ] 1 محمد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن عليّ بن مهزيار ، قال : قلت لابي جعفر الثاني 7 : في قول الله عزّ وجلّ : ( والليل إذا يغشى * والنهار إذا تجلى ) (1) ، وقوله عزّ وجلّ : ( والنجم إذا هوى ) (2) وما أشبه هذا ، فقال : إن الله عزّ وجلّ يقسم من خلقه بما شاء ، وليس لخلقه أن يقسموا إلا به عزّ وجلّ.
[ 29520 ] 2 وبإسناده عن شعيب بن واقد ، عن الحسين بن زيد ، عن الصادق 7 ، عن آبائه ، عن النبى 9 في حديث المناهي أنه نهى أن يحلف الرجل بغير الله ، وقال : من حلف بغير الله فليس من الله في شيء ، ونهى أن يحلف الرجل بسورة من كتاب الله عز وجلّ ، وقال : من حلف بسورة من كتاب الله فعليه بكل آية منها كفارة يمين ، فمن شاء برّ ، ومن شاء فجر ، ونهى أن يقول الرجل للرجل : لا وحياتك ، وحياة فلان.
[ 29521 ] 3 محمد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن محمد بن مسلم قال : قلت لابي جعفر ( عليه
__________________
الباب 30
فيه 15 حديث
1 الفقيه 3 : 236 | 1120.
(1) الليل 92 : 1 و 2.
(2) النجم 53 : 1.
2 الفقيه 4 : 5 | 1.
3 الكافي 7 : 449 | 1 ، والتهذيب 8 : 277 | 1009 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 3 من أبواب الايلاء.




