عبدالله (1) قال : سألته عن الرجل يقسم على الرجل في الطعام ليأكل فلم يطعم ، هل عليه في ذلك الكفارة؟ وما اليمين التي تجب فيه الكفارة؟ فقال : الكفارة في الذي يحلف على المتاع أن لا يبيعه ولا يشتريه ثم يبدو له فيه ، فكيفر عن يمينه ، وإن حلف على شيء والذي حلف عليه إتيانه خير من تركه ، فليأت الذي هو خير ، ولا كفارة عليه ، إنما ذلك من خطوات الشيطان.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (2).
ورواه أيضا بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، وفضالة ، عن أبان ، واقتصر على الحكم الاخير (3).
[ 29505 ] 6 محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن أبي الحسن 7 قال : إن أبي 7 كان حلف على بعض امهات أولاده أن لا يسافر بها ، فان سافر بها فعليه أن يعتق نسمة تبلغ مائة دينار ، فأخرجها معه ، وأمرني ، فاشتريت نسمة بمائة دينار فأعتقها.
أقول : هذا محمول على الاستحباب ؛ لما مر (1) ، وتقدم ما يدل على ذلك (2) ، ويأتي ما يدل عليه (3).
__________________
(1) في التهذيب : عن أبي عبدالله 7 ( هامش المخطوط ) وكذلك الكافي.
(2) التهذيب 8 : 292 | 1079.
(3) التهذيب 8 : 289 | 1065.
6 التهذيب 8 : 302 | 1121 ، وأورده في الحديث 6 من الباب 18 من هذه الابواب.
(1) مر الاحاديث 2 و 3 و 5 من هذا الباب.
(2) تقدم في الباب 18 ، 19 من هذه الابواب.
(3) يأتي في الباب 38 من هذه الابواب.




