عبدالله 7 يقول : ليس كل يمين فيها كفارة ، أما ما كان منها مما أوجب الله عليك أن تفعله ، فحلفت أن لا تفعله (1) ، فليس عليك فيه الكفارة ، وأما ما لم يكن مما أوجب الله عليك أن تفعله ، فحلفت أن لا تفعله ، ثم فعلته فعليك (2) الكفارة.
ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب مثله (3).
[ 29501 ] 2 وعنه ، عن أحمد ، عن سعد بن سعد ، عن محمد بن القاسم ابن الفضيل ، عن حمزة بن حمران ، عن داود بن فرقد ، عن حمران ، قال : قلت لابي جعفر ، وأبي عبدالله 8 : اليمين التي تلزمني فيها الكفارة ، فقالا : ما حلفت عليه مما لله فيه طاعة أن تفعله ، فلم تفعله ، فعليك فيه الكفارة ، وما حلفت عليه مما لله فيه المعصية ، فكفارته تركه ، وما لم يكن فيه معصية ولا طاعة ، فليس هو بشيء.
ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد مثله (1).
[ 29502 ] 3 وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن ابن مسكان ، عن حمزة بن حمران ، عن زرارة ، قال : قلت لابي عبدالله 7 : أي شيء الذي فيه الكفارة من الايمان؟ فقال : ما حلفت عليه مما فيه البرُّ فعليك الكفارة اذا لم تف به ، وما حلفت عليه مما فيه المعصية ، فليس عليك فيه الكفارة اذا رجعت عنه ، وما كان سوى ذلك مما ليس فيه بر ولا معصية ، فليس بشيء.
__________________
(1) من « لا تفعله » الى « ... تفعله » متروك في بعض النسخ ( منه قده ) ( هامش المخطوط ).
(2) في النسخة من المصدر : فإن عليك فيها.
(3) التهذيب 8 : 291 | 1076 ، والاستبصار 4 : 42 | 146.
2 الكافي 7 : 446 | 3.
(1) التهذيب 8 : 291 | 1077 ، والاستبصار 4 : 42 | 143.
3 الكافي 7 : 446 | 5.




