مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 23 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 234 من 392

عليك شيء ؛ لان فعالك طاعة الله عزّ وجلّ ، وما كان عليك أن لا تفعله ، فحلفت أن لا تفعله ، ففعلته ، فعليك الكفارة.

[ 29499 ] 5 محمد بن علي بن الحسين ، قال : قال الصادق 7 : اليمين على وجهين : أحدهما : أن يحلف الرجل على شيء لا يلزمه أن يفعله ، فيحلف أنه يفعل ذلك الشيء ، أو يحلف على ما يلزمه أن يفعله (1) ، فعليه الكفارة اذا لم يفعله ، والاخرى : على ثلاثة أوجه : فمنها ما يؤجر الرجل عليه اذا حلف كاذبا ، ومنها مالا كفارة عليه ، ولا أجر له ، ومنها مالا كفارة عليه فيها والعقوبة فيها ، دخول النار. الحديث.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (2) ، ويأتي ما يدل عليه (3) ، وتقدم ما يدل على قدر الكفارة في الكفارات (4).

24 باب ان اليمين لا تنعقد الا على المستقبل اذا كان البر

ارجح ، فلو خالف اثم ولزمته الكفارة ، ولو حلف على ترك

الراجح ، او فعل المرجوح لم تنعقد ..

[ 29500 ] 1 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج ، قال : سمعت أبا

__________________

5 الفقيه 3 : 231 | 1094 ، واورد قطعة منه في الحديث 3 من الباب 9 ، وفي الحديث 9 من الباب 12 ، وفي الحديث 9 من الباب 18 من هذه الابواب.

(1) في المصدر زيادة : فيحلف.

(2) تقدم في الحديث 1 من الباب 9 من هذه الابواب.

(3) ياتي في الباب 24 من هذه الابواب.

(4) تقدم في الباب 12 من ابواب الكفارات.

الباب 24

فيه 6 احاديث

1 الكافي 7 : 445 | 2.

الصفحة 234 من 392