[ 29492 ] 2 وعن عليّ بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن ( خالد بن أيمن الحناط ) ، (1) ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله 7 ، قال : لا يستحلف الرجل الا على علمه.
[ 29493 ] 3 وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم ، عن أبي عبدالله 7 ، قال : لا يحلف الرجل الا على علمه.
[ 29494 ] 4 وعنه ، عن أبيه ، ( عن اسماعيل بن مرار ، عن يونس ) (1) ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبدالله 7 ، قال : لا يستحلف الرجل الا على علمه ، ولا تقع اليمين الا على العلم ، استحلف ، أو لم يستحلف.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (2) وكذا كل ما قبله.
23 باب انعقاد اليمين على فعل الواجب وترك الحرام ،
فتجب الكفارة بالمخالفة وقدر الكفارة.
[ 29495 ] 1 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن
__________________
2 الكافي 7 : 445 | 2 ، والتهذيب 8 : 280 | 1021.
(1) في التهذيب : حكم بن أيمن الحناط.
3 الكافي 7 : 445 | 3. ولم نعثر عليه في التهذيب المطبوع.
4 الكافي 7 : 445 | 4.
(1) ليس في التهذيب.
(2) التهذيب 8 : 280 | 1022.
الباب 23
فيه 5 احاديث
1 الكافي 7 : 446 | 7.




