الحسن (1) ، عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر 7 ، قال : سألته عن رجل زوج جاريته أخاه ، او عمّه ، او ابن عمّه ، او ابن أخيه ، فولدت ، ما حال الولد؟ قال : اذا كان الولد يرث من ملكه شيئا عتق.
ورواه الحميرى في ( قرب الإسناد ) عن عبدالله بن الحسن ، عن عن عليّ بن جعفر نحوه (2).
ورواه عليّ بن جعفر في كتابه مثله (3).
[ 29031 ] 3 وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن عبدالله ( ابن جعفر ) (1) ، ومحمد بن العبّاس ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن احدهما 8 ، قال : يملك الرجل اخاه وغيره من ذوي قرابته من الرجال ، وفي رواية من الرضاعة.
[ 29032 ] 4 وعنه ، عن عبدالله بن جبلة ، عن ابن بكير ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبدالله 7 ، قال : يملك الرجل ابن أخيه ، وأخاه من الرضاعة.
[ 29033 ] 5 محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن سماعة ، عن أبي عبدالله 7 ، في رجل يملك ذا رحمه ، هل يصلح له ان يبيعه ، أو يستعبده؟ قال : لا يصلح له بيعه ، ولا يتخذه
__________________
(1) في هامش المصححة الثانية عن نسخة : علي بن الحكم ، وعن أخرى : الحسن بن علي.
(2) قرب الإسناد : 109.
(3) مسائل علي بن جعفر : 129 | 108.
3 التهذيب 8 : 244 | 882 ، والاستبصار 4 : 18 | 58.
(1) في المصدر : وجعفر ، بدل ( ابن جعفر ).
4 التهذيب 8 : 244 | 883 ، والاستبصار 4 : 18 | 59.
5 الفقيه 3 : 80 | 287 ، واورده في الحديث 6 من الباب 4 من ابواب بيع الحيوان ، وتقدم ما يدل على تملك ذوي الارحام في الباب 7 من هذه الابواب.




