مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 23 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 23 من 392

الحسن (1) ، عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر 7 ، قال : سألته عن رجل زوج جاريته أخاه ، او عمّه ، او ابن عمّه ، او ابن أخيه ، فولدت ، ما حال الولد؟ قال : اذا كان الولد يرث من ملكه شيئا عتق.

ورواه الحميرى في ( قرب الإسناد ) عن عبدالله بن الحسن ، عن عن عليّ بن جعفر نحوه (2).

ورواه عليّ بن جعفر في كتابه مثله (3).

[ 29031 ] 3 وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن عبدالله ( ابن جعفر ) (1) ، ومحمد بن العبّاس ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن احدهما 8 ، قال : يملك الرجل اخاه وغيره من ذوي قرابته من الرجال ، وفي رواية من الرضاعة.

[ 29032 ] 4 وعنه ، عن عبدالله بن جبلة ، عن ابن بكير ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبدالله 7 ، قال : يملك الرجل ابن أخيه ، وأخاه من الرضاعة.

[ 29033 ] 5 محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن سماعة ، عن أبي عبدالله 7 ، في رجل يملك ذا رحمه ، هل يصلح له ان يبيعه ، أو يستعبده؟ قال : لا يصلح له بيعه ، ولا يتخذه

__________________

(1) في هامش المصححة الثانية عن نسخة : علي بن الحكم ، وعن أخرى : الحسن بن علي.

(2) قرب الإسناد : 109.

(3) مسائل علي بن جعفر : 129 | 108.

3 التهذيب 8 : 244 | 882 ، والاستبصار 4 : 18 | 58.

(1) في المصدر : وجعفر ، بدل ( ابن جعفر ).

4 التهذيب 8 : 244 | 883 ، والاستبصار 4 : 18 | 59.

5 الفقيه 3 : 80 | 287 ، واورده في الحديث 6 من الباب 4 من ابواب بيع الحيوان ، وتقدم ما يدل على تملك ذوي الارحام في الباب 7 من هذه الابواب.

الصفحة 23 من 392