شيء ، ثم يجد ما هو خير من اليمين ، فيترك اليمين ويرجع إلى الذي هو خير. الحديث.
[ 29484 ] 10 وباسناده عن سعد بن الحسن ، عن أبي عبدالله 7 ، انه سئل عن الرجل يحلف أن لا يبيع سلعته بكذا وكذا ، ثم يبدو له ، قال : يبيع ، ولا يكفر.
[ 29485 ] 11 أحمد بن محمد بن عيسى في ( نوادره ) ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله ، قال : سألت أبا عبدالله 7 عن اليمين التي ( تجب بها ) (1) الكفارة ، قال : الكفارات في الذي يحلف على المتاع أن لا يبيعه ، ولا يشتريه ، ثمّ يبدو له ، فيكفر عن يمينه.
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك (2).
19 باب حكم الحلف على ترك الطيبات
[ 29486 ] 1 عليّ بن ابراهيم في ( تفسيره ) عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض رجاله ، عن أبي عبدالله 7 في قوله تعالى : ( لا تحرموا طيبات ما احل الله لكم ) (1) قال : نزلت في امير المؤمنين ( عليه
__________________
10 الفقيه 3 : 234 | 1101.
11 نوادر احمد بن محمد بن عيسى : 43 | 66.
(1) في المصدر : يجب فيها.
(2) ياتي في الحديث 2 و 3 من الباب 23 ، وفي الحديث 5 من الباب 24 ، وفي الحديث 2 من الباب 45 من هذه الابواب.
الباب 19
فيه حديثان
1 تفسير القمي 1 : 179.
(1) المائدة 5 : 87.




