مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 23 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 228 من 392

شيء ، ثم يجد ما هو خير من اليمين ، فيترك اليمين ويرجع إلى الذي هو خير. الحديث.

[ 29484 ] 10 وباسناده عن سعد بن الحسن ، عن أبي عبدالله 7 ، انه سئل عن الرجل يحلف أن لا يبيع سلعته بكذا وكذا ، ثم يبدو له ، قال : يبيع ، ولا يكفر.

[ 29485 ] 11 أحمد بن محمد بن عيسى في ( نوادره ) ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله ، قال : سألت أبا عبدالله 7 عن اليمين التي ( تجب بها ) (1) الكفارة ، قال : الكفارات في الذي يحلف على المتاع أن لا يبيعه ، ولا يشتريه ، ثمّ يبدو له ، فيكفر عن يمينه.

أقول : ويأتي ما يدل على ذلك (2).

19 باب حكم الحلف على ترك الطيبات

[ 29486 ] 1 عليّ بن ابراهيم في ( تفسيره ) عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض رجاله ، عن أبي عبدالله 7 في قوله تعالى : ( لا تحرموا طيبات ما احل الله لكم ) (1) قال : نزلت في امير المؤمنين ( عليه

__________________

10 الفقيه 3 : 234 | 1101.

11 نوادر احمد بن محمد بن عيسى : 43 | 66.

(1) في المصدر : يجب فيها.

(2) ياتي في الحديث 2 و 3 من الباب 23 ، وفي الحديث 5 من الباب 24 ، وفي الحديث 2 من الباب 45 من هذه الابواب.

الباب 19

فيه حديثان

1 تفسير القمي 1 : 179.

(1) المائدة 5 : 87.

الصفحة 228 من 392