[ 29480 ] 6 وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن أبي الحسن 7 ، قال : ان أبي كان يحلف على بعض امهات اولاده ان لا يسافر بها ، فان سافر بها فعليه ان يعتق نسمة تبلغ مائة دينار ، فاخرجها معه ، وامرني ، فاشتريت نسمة بمائة دينار ، فاعتقها.
أقول : هذا ايضا محمول على الاستحباب ، فانه 7 لا يفعل المرجوح ، فضلا عن المحرم كالحنث في اليمين الموجب للكفارة.
[ 29481 ] 7 وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن بنان بن محمد ، عن أبيه ، عن ابن المغيرة ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ : ، قال : قال رسول الله 9 كل يمين فيها كفارة ، الاّ ما كان من طلاق ، او عتاق ، او عهد ، او ميثاق.
أقول : هذا مخصوص بما كان متعلقه راجحا ، لما مر (1) ، وحمله الشيخ على التقية.
[ 29482 ] 8 محمد بن عليّ بن الحسين ، قال : قال الصادق 7 : من حلف على يمين فرأى ما هو خير منها ، فليأت الذي هو خير (1) ، وله زيادة حسنة.
[ 29483 ] 9 قال : وقال الصادق 7 : اليمين على وجهين ، إلى ان قال : واما الذي لا كفّارة عليه ، ولا اجر له فهو ان يحلف الرجل على
__________________
6 التهذيب 8 : 302 | 1121.
7 التهذيب 8 : 292 | 1081.
(1) مر في الحديث 1 و 2 و 3 و 4 من هذا الباب.
8 الفقيه 3 : 228 | 1072.
(1) في المصدر زيادة : منها.
9 الفقيه 3 : 231 | 1094 ، واورد قطعة منه في الحديث 5 من الباب 23 من هذه الابواب.




