[ 29477 ] 3 وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد ابن سنان ، عمن رواه ، عن أبي عبدالله 7 ، قال : من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها ، فأتى ذلك ، فهو كفارة يمينه ، وله حسنة.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (1) ، وكذا كل ما قبله.
[ 29478 ] 4 وعنه ، عن أحمد ، عن ابن فضّال ، عن بعض اصحابه ، عن أبي عبدالله 7 ، قال : من حلف على يمين فرأى ما هو خير منها ، فليأت الذي هو خير منها ، وله حسنة.
[ 29479 ] 5 محمد بن الحسن باسناده عن الصفّار ، عن عبدالله بن عامر ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن ( الحسين بن بشير ) (1) ، قال : سألته عن رجل له جارية حلف بيمين شديدة ، واليمين لله عليه ان لا يبيعها ابدا ، وله ( اليها ) (2) حاجة مع تخفيف المؤنة؟ فقال : ف لله بقولك له.
أقول : هذا محمول على الاستحباب ، او على عدم كون الحاجة شديدة ، بحيث يترجح بيعها ، ذكرهما الشيخ (3) ويحتمل الحمل على الجواز ، وعلى التقية.
__________________
3 الكافي 7 : 443 | 2.
(1) التهذيب 8 : 284 | 1044.
4 الكافي 7 : 444 | 4.
5 التهذيب 8 : 301 | 1116 ، والاستبصار 4 : 43 | 148.
(1) في التهذيب : الحسين بن بشر ، وفي الاستبصار : الحسين بن يونس.
(2) في المصدر : الى ثمنها وكذلك صححها في المصححة الثانية.
(3) راجع الاستبصار 4 : 43 | ذيل 148.




