مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 23 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 225 من 392

18 باب ان من حلف يمينا ثم رأى مخالفتها خيرا من

الوفاء بها جاز له المخالفة ، بل استحبت ، ولا كفارة عليه

[ 29475 ] 1 محمد بن يعقوب ، عن أبي عليّ الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبّار ، عن محمد بن اسماعيل ، عن عليّ بن النعمان ، عن سعيد الاعرج ، قال : سألت أبا عبدالله 7 عن الرجل يحلف على اليمين ، فيرى ان تركها افضل ، وان لم يتركها خشي ان يأثم ، ايتركها؟ قال : اما سمعت قول رسول الله 9 : اذا رأيت خيرا من يمينك فدعها.

وعن عليّ بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن عليّ بن النعمان مثله (1).

[ 29476 ] 2 وعن الحسين بن محمّد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن عليّ الوشاء ، عن ابان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله ، عن ابي عبدالله 7 ، قال : اذا حلف الرجل على شيء والذي حلف عليه اتيانه خير من تركه ، فليأت الذي ، هو خير ، ولا كفارة عليه ، وانما ذلك من خطوات الشيطان.

ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، وفضالة جميعا عن أبان مثله (1).

__________________

الباب 18

فيه 11 حديث

1 الكافي 7 : 444 | 3.

(1) الكافي 7 : 444 | 5 ، والتهذيب 8 : 284 | 1045.

2 الكافي 7 : 443 | 1 ، والتهذيب 8 : 284 | 1043.

(1) التهذيب 8 : 289 | 1065.

الصفحة 225 من 392