مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 23 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 222 من 392

جاريتي ، وهممت أن اعتقها ، وأتزوجها لهواي فيها ، فقال : ليس عليك فيما أحلفتك عليه شيء ، واعلم أنه لا يجوز عتق ، ولا صدقة ، الا ما اريد به وجه الله عزّ وجلّ ، وثوابه.

ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب (1) ، والذي قبله باسناده عن محمد بن يعقوب مثله.

[ 29466 ] 3 أحمد بن محمد بن عيسى في ( نوادره ) ، عن اسماعيل الجعفي ، عن أبي عبدالله 7 ، قال : سمعته يقول : وضع عن هذه الامة ست خصال : الخطأ ، والنسيان ، وما استكرهوا عليه ، وما لا يعلمون ، وما لا يطيقون ، وما اضطروا اليه.

[ 29467 ] 4 وعن ربعي ، عن أبي عبدالله 7 ، قال : قال رسول الله 9 : عفي عن امّتي ثلاث : الخطأ ، والنسيان ، والاستكراه ، قال أبو عبدالله 7 : وهنا رابعة ، وهي ما لا يطيقون.

[ 29468 ] 5 وعن الحلبي ، عن أبي عبدالله 7 ، قال : قال رسول الله 9 : وضع عن اُمّتي الخطأ ، والنسيان ، وما استكرهوا عليه.

[ 29469 ] 6 وعن أبي الحسن 7 قال : سألته عن الرجل يستكره عن اليمين فيحلف بالطلاق والعتاق وصدقة ما يملك ، أيلزمه

__________________

(1) التهذيب 8 : 286 | 1054.

3 نوادر احمد بن محمد بن عيسى : 74 | 157.

4 نوادر احمد بن محمد بن عيسى : 74 | 158.

5 نوادر احمد بن محمد بن عيسى : 74 | 59.

6 نوادر احمد بن محمد بن عيسى : 75 | 160 ، المحاسن : 339 | 124 ، اورده في الحديث 12 من الباب 12 من هذه الابواب.

الصفحة 222 من 392