مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 23 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 22 من 392

تسريت فعليك مائة دينار فأعتقه على ذلك وزوّجه فتسرّى ، أو تزوّج ، قال : ( عليه شرطه ) (1).

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (2) ، وكذا الذي قبله.

أقول : وتقدم ما يدل على لزوم الشرط عموما (3).

13 باب كراهة تملك ذوي الارحام الذين لا ينعتقون

خصوصا الوارث ، واستحباب عتقهم لو ملكوا

[ 29029 ] 1 محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن عليّ بن محبوب ، عن الحسن بن عليّ الكوفي ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة بن مهران ، قال : سألت أبا عبدالله 7 عن رجل يملك ذا رحم (1) ، يحل له أن يبيعه ، أو يستعبده؟ قال : لا يصلح له أن يبيعه ، وهو مولاه وأخوه ، فان مات ورثه دون ولده (2) ، وليس له أن يبيعه ، ولا يستعبده.

[ 29030 ] 2 وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن عليّ بن

__________________

(1) في المصدر : لمولاه عليه شرطه الاول.

(2) التهذيب 8 : 222 | 796.

(3) تقدم في الباب 6 من ابواب الخيار ، وتقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب 10 من هذه الابواب.

الباب 13

فيه 5 احاديث

1 التهذيب 8 : 242 | 875 ، والاستبصار 4 : 16 | 51.

(1) في التهذيب زيادة : هل.

(2) قوله : دون ولده ، مخصوص بما لو كانوا مماليك ، فلو كانوا أحرارا ، لورثوه ، او على كون الميت مملوكا « منه قده ».

2 التهذيب 8 : 242 | 876 ، والاستبصار 4 : 16 | 52.

الصفحة 22 من 392