مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 23 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 218 من 392

سمعت عليّ بن موسى الرضا 7 يقول : حلفت بالعتق ، ( الا احلف ) (1) بالعتق الا اعتقت رقبة ، واعتقت بعدها جميع ما املك ان كان أرى انّي خير من هذا وأومىء إلى عبد أسود من غلمانه بقرابتي من رسول الله 9الا ان يكون لي عمل صالح فاكون افضل به منه.

أقول : هذا محمول على التقية ؛ لما مر (2) ، او على استحباب الوفاء به وتقدم ما يدل على ذلك (3) ، ويأتي ما يدل عليه (4).

15 باب ان اليمين لا تنعقد بغير الله.

[ 29458 ] 1 محمد بن يعقوب ، عن عليّ بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله 7 في حديث قال : سألته عن امرأة جعلت مالها هديا لبيت الله ان اعارت متاعها لفلانة ، فاعار بعض أهلها بغير امرها؟ فقال : ليس عليها هدي انما الهدي ما جعل لله هديا للكعبة ، فذلك الذي يوفى به اذا جعل لله ، وما كان من اشباه هذا فليس بشيء ، ولا هدي لا يذكر فيه الله عزّ وجلّ.

وسئل عن الرجل يقول : عليّ الف بدنة وهو محرم بألف حجة؟

__________________

(1) في نسخة : ولا احلف ( هامش المخطوط ).

(2) مر في هذا الباب.

(3) تقدم في الحديث 4 من الباب 45 من ابواب ما يكتسب به ، وفي الحديث 3 و 7 من الباب 18 من ابواب مقدمات الطلاق ، وفي الحديث 4 و 7 من الباب 6 من ابواب الظهار.

(4) ياتي في الحديث 4 و 5 من الباب 15 من هذه الابواب وفي الباب 17 من ابواب النذر والعهد.

الباب 15

فيه 6 احاديث

1 الكافي 7 : 441 | 12 ، نوادر احمد بن محمد بن عيسى : 39 | 56 و 57.

الصفحة 218 من 392