عن عليّ : ، قال : قال رسول الله 9 : كل يمين فيها كفارة ، الا ما كان من طلاق ، او عتاق ، أو عهد ، أو ميثاق.
[ 29454 ] 8 وباسناده عن محمد بن الحسن الصفّار ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمد بن عمر ، عن محمد بن عذافر (1) ، قال : سألت أبا عبدالله 7 عن حلف الرجل بالعتق بغير ضمير على ذلك ، فقال : من حلف بذلك ولله فيه رضا فهو له لازم فيما بينه وبين الله وليس ذلك على المستكره.
قال الشيخ : هذا محمول على الاستحباب ؛ لانا قد بينا ان اليمين بالعتاق غير لازمة ، وكذا اليمين التي لا ضمير معها.
أقول : ويحتمل التقية.
[ 29455 ] 9 وعنه ، عن محمد بن السندي ، عن عليّ بن الحكم ، عن ابان بن عثمان ، عن عبد الاعلى مولى آل سام ، عن أبي عبدالله 7 ، قال : لا طلاق الا على كتاب الله ، ولا عتق الا لوجه الله.
[ 29456 ] 10 محمد بن عليّ بن الحسين باسناده عن الحلبي ، قال : قال الصادق 7 : كل يمين لا يراد بها وجه الله عزّ وجلّ فليس بشيء في طلاق ، أو عتق ، وقال : في كفارة اليمين مد وحفنة.
[ 29457 ] 11 وفي ( عيون الاخبار ) عن الحسين بن أحمد البيهقي ، عن محمد بن يحيى الصولي عن أبي ذكوان ، عن ابراهيم بن العباس قال :
__________________
8 التهذيب 8 : 299 | 1109 ، والاستبصار 4 : 44 | 151.
(1) في المصدر زيادة : عن عمر بن يزيد.
9 التهذيب 8 : 300 | 1110 ، والاستبصار 4 : 44 | 149.
10 الفقيه 3 : 230 | 1088 و 1089.
11 عيون اخبار الرضا 7 2 : 237 | 11.




