أقول : ويأتي ما يدل على ذلك (1).
14 باب انه لا تنعقد اليمين بالطلاق والعتاق والصدقة
[ 29447 ] 1 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله 7 ، قال : كل يمين لا يراد بها وجه الله في طلاق أو عتق فليس بشيء.
[ 29448 ] 2 وعن عليّ بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله 7 في حديث قال : كل يمين لا يراد بها وجه الله عزّ وجلّ فليس بشيء في طلاق أو عتق (1).
ورواه الشيخ باسناده عن ابن أبي عمير مثله (2).
[ 29449 ] 3 وعن عدة من أصحابنا عن أحمد بن أبي عبدالله عن بعض أصحابه ، عن صفوان الجمّال ، عن أبي عبدالله 7 : ان المنصور قال له : رفع إليّ : أن مولاك المعلى بن خنيس يدعو اليك ،
__________________
(1) ياتي في الحديث 7 من الباب 14 من هذه الابواب.
الباب 14
فيه 11 حديث
1 الكافي 7 : 442 | 13.
2 الكافي 7 : 441 | 12 ، نوادر احمد بن محمد بن عيسى : 33 | 35 ، واورد صدره في الحديث 12 من الباب 11 ، وذيله في الحديث 1 من الباب 15 من هذه الابواب.
(1) في نسخة زيادة : او غيره ( هامش المخطوط ).
(2) التهذيب 8 : 312 | 1160 ، والاستبصار 4 : 47 | 160 ، وفي الاستبصار : الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير ...
3 الكافي 6 : 445 | 3 ، واورد صدره في الحديث 2 من الباب 14 من ابواب الملابس وذيله في الحديث 1 من الباب 33 من هذه الابواب.




