مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 23 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 214 من 392

صفوان بن يحيى ، عن اسحاق بن عمّار ، قال : سألت أبا ابراهيم 7 عن رجل ، قال : لله عليّ المشي إلى الكعبة ان اشتريت لأهلي شيئا بنسيئة ، قال : أيشق ذلك عليهم؟ قلت : نعم ، يشق عليهم ان لا يأخذ لهم شيئا بنسيئة ، قال : فليأخذ لهم بنسيية ، ولا شيء عليه.

ورواه الشيخ باسناده عن الصفّار عن أحمد بن الحسن بن عليّ بن فضّال ، عن أبيه ، عن أبي المغرا ، عن اسحاق بن عمّار نحوه (1).

[ 29445 ] 2 وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن زرارة ، عن أبي جعفر 7 قال : قلت له الرجل يحلف بالايمان المغلظة أن لا يشتري لأهله شيئاً ، قال : فليشتر لهم وليس عليه شيء في يمينه.

محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد مثله (1).

وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن فضّال ، عن عليّ بن الحسن ابن رباط ، عن ابن بكير مثله (2).

[ 29446 ] 3 وباسناده عن الصفّار ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمد بن أبي عمير ، عن الحكم الاعشى ، عن اسحاق بن عمّار ، عن أبي عبدالله 7 قال : قلت له : الرجل يحلف أن لا يشتري لاهله من السوق الحاجة ، قال : فليشتر لهم ، قال : قلت : له من يكفيه. قال : يشتري لهم ، قلت : إنّ له من يكفيه والذي يشتري له ابلغ منه ، وليس عليه فيه ضرر ، قال : يشتري لهم.

__________________

(1) التهذيب 8 : 300 | 1112.

2 الكافي 7 : 442 | 14.

(1) التهذيب 8 : 286 | 1051.

(2) التهذيب 8 : 288 | 1061.

3 التهذيب 8 : 301 | 1115.

الصفحة 214 من 392